مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستقصاء قال الصيمري ( و الصحيح ) أن يقال إن كان هذا الحوت مما يأكل الحيتان دخل في بيعه كما يدخل في بيع الطير الذي يأكل الحيتان و ان كان مما لا يأكل لم يدخل الحيتان لم يدخل قال الماوردي قال الشافعي و يؤكل الحوت و الجراد الموجود في جوف الطائر قال الماوردي و هذا صحيح لكن بعد الغسل لتنجسها بما في جوف الطائر فلو كان مأخوذا من جوف الحوت لم يجب غسله لان ما في جوف الحوت ليس بنجس و ما في جوف الطائر نجس ( قلت ) و ما في جوف السمك وجهان ( أظهرهما ) عند الرافعي النجاسة فعلى هذا يجب الغسل فيهما و ان باع دجاجة و فى جوفها بيض دخل في البيع لانه من نماء الاصل فهو كالحمل قاله صاحب الاستقصاء .

( فرع ) في مذاهب العلماء حكى عن أبى حنيفة رضى الله عنه أنه قال حقوق الدار الخارجة منها لا تدخل في بيع الدار و ان كان متصلا بها و بهذا قال الشرطيون و كل حق هو لها خارج منها احتراز من قوله و حكى عن زفر رحمه الله أنه قال إذا كان في الدار آلة و قماش دخل في البيع و لهذا قال الشرطيون و كل حق هو لها و منها احتراز من قوله قال ذلك صاحب الحاوي ورد صاحب الحاوي على زفر بانه لو دخل ذلك لدخل ما في الدار من عبيد و اماء و ما أشبه ذلك و طعام و ما أحد قال هذا .

قال الماوردي حكى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن جميع ما على العبد و الامة من ثياب و حلى يدخل في البيع لانه في يده .

/ 503