مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
الاشكال و صار ذلك معلوما بدليل من جهة الشرع و السر في الفرق بين هذه المفهومات و بين مفهوم اللقب حيث لم يكن حجة على المختار أن التخصيص هو الطريق المستعمل عرفا للنفي و الاثبات بطريق الايجاز و معنى التخصيص إيقاع الخصوص بقطع بعض الجملة عن الجملة و الجملة إما أن تتمثل في الذكر بقوله من باع نخلة فانها تتناول المؤبر و غير المؤبر فإذا استدرك و قال بعد أن تؤبر كان ذلك تخصيصا و قطعا عن جملة و اما أن تتمثل في الوهم بأن يكون ذكر أحد القسمين مذكرا للآخر المقطوع عنه بالضرورة كقوله الثيب أحق فانه قطع عن البكر إذا الثيابة و البكارة صفتان يتقاطعان على التعاقب وضعت كل واحدة منهما لفصل قسم عن قسم و العلف أيضا كذلك مع إثبات الثيابة بذكر الثيابة و السوم بالضرورة و اليوم في قوله ( و أتموا الصيام إلى الليل ) و التأثير نفى البكارة و العلف و الليل و الاستتار و ليس في إثبات البر نفى الزعفران و الادوية و الفواكه و غيرها أولا اتصال بين البر و غيره حتى يكون ذكره قطعا لذلك الاتصال نعم قد يدل على التخصيص بقرينة تنضم إلى الذكر القاصر فاما مجرد الذكر فلا يدل و التخصيص دليل بالوضع العرفي فلا يخرج عن كونه دليلا إلا بقرينة فليدرك التفاوت بين الرتبتين و هذا الذي ذكره الغزالي رحمه الله من نفيس الكلام لمن أنصف من نفسه و فهم بذوقه الفرق بين الرتبتين فيعلم بهذا الكلام السبب في ذلك ( أما ) من لم يشهد ذوقه للتفرقة قال فهو جدير بأن لا يكلم و مراده بالعرف عرف المحاورة في كلام العرب لاعرف طاري بعدهم و هذا السر هو الموجب لكوننا لم نقل بمفهوم قوله ( فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) و مفهوم قوله صلى الله عليه و سلم ( أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذنها فنكاحها باطل ) ( أما ) الاول فلان الخلع لا يتفق إلا في حالة الشقاق و يستحيل بحكم العادة وقوعه في حالة المصافاة و ما لا يقع عرفا فليس من غرض الشرع بيانه فقد استوعب الشارع كل محل الحاجة و لم يقع البعض عن البعض و ذكره اللحوق ذكره لمحل الحاجة إلى البيان و هو كل محل الحاجة ( و أما ) الحديث فلان المرأة إما أن تفوض أمرها للولي لحيائها أو تستقل لزوال حيائها ( أما ) المباشرة باذن الولى فلا تقع في العادة فلم يكن من محل البيان في غرضه و الله أعلم