مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الصفقة ( و الثانية ) عند اختلاف النوع على المذهب ( و الثالثة ) عند تعدد الصفقة إذا أفرد البستان الذي لم يؤبر بالبيع فانه يكون كما لو أفرد المؤبر في البستان الواحد و لنا فيه خلاف سيأتي الاصح أنه لا يتبع فعلى الوجه الآخر مقتضى كلام الرافعي أن يأتي في البستانين خلاف إذا أفرد المؤبر بالبيع و كلام المصنف يقتضي على الصورتين الاولتين ما اقتضاه كلام الرافعي من جريان خلاف عند اتحاد النوع و الصفقة موجود لغيره فان القاضي حسين حكي عنه في ذلك وجهين و أما عند اختلاف النوع فغريب و قد جزم صاحب التتمة فيه بعدم التبعية و جعل محل الوجهين فيما إذا كان الصنف واحد فأما إذا أفرد البستان الذي لم يؤبر بالبيع فأغرب لم أره لغير الرافعي لكنه يشبه ما ذكره الاصحاب في بدو الصلاح و الفرق واضح من جهة أن المطلوب ببدو الصلاح أمنها من العاهة و قد يقال انه حاصل بدخول وقته و إن لم تشمله صفقة و المطلوب تأثير أن يكون المبيع أو بعضه بارزا و هو مفقود ههنا قال الرافعي و غيره و لا فرق بين أن يكون البستانان مثلا صفين أو متباعدين قال ابن الرفعة يشترط أن يكونا في اقليم واحد بل في مكان طبعه واحد و ما ذكره صحيح مأخوذ من كلام الشافعي رضى الله عنه و عليه يحمل كلام الرافعي و غيره ثم أعلم أن المراد بالحائطين ما يكون أحدهما مثمرا الآخر و لا يشترط أن يكون محوطا فان صاحب البيان ذكر المسألة فيما إذا كان له حائطان فيهما نخيل أو قطعتان من الارض فيهما نخيل لكن ينبغي أن يضبط ذلك بضابط فان قطعتي الارض المتجاورتين كالارض الواحدة التي لها جانبان و جعل التأبير في أحد الجانبين دون الآخر ثم باع الجميع فان ما لم يؤبر تابع لما أبر فإذا كان الارضان متجاورتين كانا لذلك فينبغي أن يضبط ذلك بأن يكون بينهما نوع من التمييز حتى يعد ا في العرف مكانين و لا يعدان مكانا واحدا و أسباب ذلك إما حاجز بينهما و اما ذلك مما هو معلوم في العرف فان من الاراضي ما هى قطعة متجاورة ويحكم أهل العرف بأنها أراضي لا أرض واحدة لنوع من التمييز بينها ( و أما ) القطعة الواحدة إذا أبر جانب منها دون جانب ثم باع الجميع حصلت التبعية لان صاحب الحاوي قال ( 1 ) و قال الشيخ أبو حامد انه لا يشترط الحاجز و انما يعتبر أن يصدق عليهما اسم الانفراد و هو إشارة إلى ما قلناه .

هامش ( 1 ) بياض بالاصل

/ 503