و لا مبدأه و لا طريقه و ذكره أيضا بغير إسناد فبطل أن يكون فيه حجه يعنى في اختصاصها بالفقراء و هذا سيأتي الكلام فيه و المقصود هنا أنها تجوز للفقراء و ذلك لا نزاع فيه و قد ذكر الترمذي هذا المعنى من تعيين رواية قال لما ذكر حديث العرايا في جامعه و معنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد التوسعة عليهم في هذا لانهم شكو اليه و قالوا لا نجد ما نشترى من التمر الا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق ان يشتروها فيأكلوها رطبا .
لكن يحتمل أن يكون مراد الترمذي ببعض العلماء الشافعي و قال الماوردي و لم يسنده الشافعي لانه نقله من السير و جعلت أولاد الصحابة الذين ولدوا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو معدود أيضا من الصحابة على الصحيح فهو صحابي ابن صحابي من كبار العلماء و قوله ما عراياكم هذه لان زيدا كان أكبر منه و اعلم بسنن النبي صلى الله عليه و سلم فأراد أن يبينها له و قد رأيت في الوافي في شرح المهذب كلاما لو لا تفرق النسخ لكنت أزلته غيره قال سمعت فقيها يقول ان محمود بن لبيد ساعتئذ كان يهوديا فلذلك قال هذا الكلام و كان الواجب أن يمحى هذا من الكتاب لو لا تفرق النسخ فلا حول و لا قوة إلا بالله نعوذ بالله أن نقول