مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسلم رحمهما الله تعالى و قوله يشقح بضم الياء المثناة من تحت و إسكان الشين المعجة و بعد القاف حاء مهملة و يروى بفتح الشين و تشديد القاف يقال أشقح و شقح و روى يشقه بإبدال الحاء هاء و قد فسره في الحديث قال و الا شقاه أن يحمر أو يصفر و فى رواية النسائي في هذا الحديث حتى يطعم و فى رواية لمسلم حتى يطيب و عن ابن عباس قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل يأكل منه أو يؤكل و حتى يوزن قال فقلت ما يوزن فقال رجل عنده حتى يحرز ) رواه البخارى و مسلم و عن أنس ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع العنب حتى يسود و عن بيع الحب حتى يشتد ) رواه أبو داود و الترمذي و الحب الطعام و اشتداده قوته و صلابته فهذه أحاديث من رواية خمسة من الصحابة تمنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح و عن عمرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مرسلا أنه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة رواه مالك في الموطأ و الفاظ هذه الاحاديث مختلفة و معانيها متفقة قال العلماء اما أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قالها في أوقات مختلفة و نقل كل واحد من الرواة ما سمع و اما أن يكون قال لفظا في وقت و نقله الرواة بالمعني و عن زيد بن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يتبايعون الثمار فإذا جذ الناس و حضر تقاضيهم قال المبتاع انه أصاب الثمر الذمان أصابه مراص أصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك ( أما لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم ) رواه البخارى الذمان بفتح الذال و تخفيف الميم عفن يصيب النخل فيسود فينشق أول ما يبدو فيها من عفن و سواد و المراض بضم الميم داء يقع في المثرة فتهلك و القشام بضم القاف و الشين المعجمة أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا ( و قوله ) اما لا أى إن لم تفعلوا هذا فليكن هذا و أصلها ان الشرطية زيدت عليها ما و أدغمت فيها و أذ خلت على لا النافية و قد يقال ان حديث زيد هذا يدل على أن النهي في الاحاديث المتقدمة ليس على سبيل التحريم لقوله صلى الله عليه و سلم إما لا و لقول الراوي كالمشورة لهم فان ذلك يدل على أنه ليس بمحتم و التمسك على ذلك بقول الراوي كالمشورة ليس بالقوي فان كل أوامره صلى الله عليه و سلم و نواهيه لمصالحهم الاخروية و الدنيوية و أما التمسك بقوله اما لا فلانه يقتضى أن النهى معلق على شرط و هو الذي نقدره محذوفا و الذي نقدره محذوفا و الذي يليق بهذا الموضع أن يكون التقدير

/ 503