مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فرع ) لو باع الزرع من مالك الارض بالارض لانه يصح و يشترط فيه ذكر القطع قاله القاضي حسين و صاحب التتمة الخوارزمي و هو ينبغي أن يكون تقييدا لما تقدم من الاطلاق و على قياسه إذا باع الشجرة بالشجرة .

( فرع ) قد تقدمت الاحاديث الواردة في المنع عن بيع الثمار قيل بدو الصلاح ( و منها ) ما هو مطلق ( و منها ) ما هو وارد في النخل قال ابن عبد الله و لا خلاف بين العلماء أن جميع الثمار داخل في معنى ثمر النخل و أنه إذا بدا صلاحه و طاب أوله حل بيعه .

( فرع ) لافرق في الثمار بين مايجذ كالبلح و البسر أو يقطف كالحصرم و العنب أو يجمع كالبطيخ و القثاء و الخيار و الباذنجان و كذلك التفاح و الكمثرى و الخوخ و الجوز و اللوز و الرانج كلها تجري فيها الاقسام المتقدمة و الآتية في بيعها قبل بدو الصلاح و بعده و منفردة و تابعة و الله أعلم .

( فرع ) الفجل المغروس في الارض و السلجم و الجزر و السلق إذا اشترى ورقه فان شرط القطع جاز أو التبقية أو أطلق لم يجز و ان اشترى أصله المغروس في الارض لم يجز سواء قلنا بيع الغائب باطل أو صحيح لانه لا يمكن رده إلى البائع على صفته قاله القاضي أبو الطيب و القاضي حسين و غيرهما .

( فرع ) قال القاضي حسين إذا باع أصل الكراث مع الكراث صح العقد و يؤمر بالقلع و لو باع العروق بدون الكراث لم يصح و يكون بيع الغائب و بيع المجهول و لو باع القصب الفارسي و ما يتكرر قطعه حكمه حكم الكراث و قال في الجوز و نحوه إذا كان الارض و يكن بعضه ظاهر من الارض فانه يجوز بيعه كالصبرة إذا رأى ظاهرها دون باطنها و سيأتي عن الامام أن البقول التي تتزايد لا يجوز بيعها الا بشرط القطع مطلقا و ليس لها حالة كمال بدو الصلاح .

( فرع ) قال ابن الحداد في المولدات باع نصف ثمرة على رؤوس النخل قبل زهو الثمرة فالبيع باطل لانه لا يمكن أن يقسم و كذلك ان باعه نصف زرعه بقلا و كذلك قاله القاضي حسين في الزرع و الروياني في الزرع و الثمرة جميعا و قد ذكر هذا الفرع واحد من الاصحاب و نص عليه الشافعي في الصلح أنه لا يجوز على نصف الزرع و ذكره المزني آخر مسألة في كتاب الصلح قال الرافعي و غيره و عللوه بأن البيع و الحالة هذه يفتقر إلى شرط القطع و لا يمكن قطع النصف مشاعا الا بقطع

/ 503