مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثمرة و الزرع مشاعا على قولنا القسمة افراز و لو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة أو نصيب صاحبه من الزرع بنصيبه من الارض فان باعه مطلقا لم يجز و ان كان بشرط القطع صح لان جملة الثمار أو الزرع تصير للمشتري و جملة الشجر أو الارض تصير للآخر و على مشترى الثمرة أو الزرع قطع الكل لانه التزم بهذه المعاملة قطع النصف المشترى بالشرط و التزم تفريغ الاشجار و الارض لصاحبه و بيع الشجرة أو الارض على أن يفرغها للمشتري جائز قاله القاضي حسين في الزروع و الرافعي في الثمار و كذلك القاضي أبو الطيب في شرح الفروع .

و لو كانت الاشجار أو الارض لواحد و الثمرة أو الزرع لاثنين فاشترى صاحب الشجرة نصيب صاحبه من الثمرة بنصف الشجرة أو اشترى صاحب الارض نصيب صاحبه من الزرع بنصف صاحبه من الزرع بنصف الارض بشرط القطع صح قاله الرافعي و ان كان بغير شرط القطع ففيه وجهان مبنيان على اشتراط القطع إذا باع الكل من صاحب الاصل قاله القاضي حسين فأما إذا باع نصف الثمرة أو نصف الزرع من مالك الارض فيشترط شرط القطع قولا واحدا و قال الخوارزمي في الكافي لو كان الزرع لهما و الارض لاحدهما فباع أحدهما نصيبه من الزرع البقل من صاحبه لا يجوز لا مطلقا و لا بشرط القطع كما لو باع من غيره و لو كانت الارض لاثنين و الزرع لواحد عكس ما تقدم فان باع الزرع من أجنبي فالحكم واضح و ان باعه من مالك الارض فيخرج على الوجهين و ان باع الكل من أحدهما لم يصح و ان باع النصف من أحدهما يخرج على الوجهين إن قلنا لا يحتاج إلى شرط القطع جاز و الا فلا قاله القاضي حسين و لو كان الزرع لواحد و الارض لآخر فباع الزرع بالارض فقد تقدم و لو باع صاحب الزرع زرعه من صاحب الارض بنصف ارضه قال في التتمة فان قلنا انه إذا باع الزرع من مالك الارض بشرط القطع فالقعد صحيح و يشترط القطع في الكل لان كل الزرع مبيع ( و ان قلنا ) لا يعتبر فيه شرط القطع فالعقد باطل لان شرط القطع في النصف مبطل للعقد لان الارض ملكه و لا يمكن افراز النصف بشرط القطع فيه لان النصف لا يعرف إلا بالقسمة و لو اشترى جميع الارض بنصف الزرع فيها فالعقد باطل قاله في التتمة و إطلاق صدر المسألة في أنه لا يجوز بيع نصف الزرع مشاعا يشمله و لو باع جميع الزرع مع نصف الارض قال في التتمة لا يجوز لان النصف الذي هو مبيع مع الارض لا يجوز شرط القطع فيه و النصف الذي هو مبيع دون

/ 503