مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
فان صح ما تقدم عن الرافعي في إفراد أحد البستانين فلا يبعد ان يأتي في هذه الصورة أيضا خلاف و الصحيح المنع ( الرابعة عشرة ) أن يتحد البستان مع اختلاف الثلاثة فيبيع نوعا اعتمادا علي بدو الصلاح في نوع آخر من ملك غيره في ذلك البستان و لا يبعد مجئ خلاف فيه و الصحيح المنع ( الخامسة عشرة ) أن تتحد الصفقة مع اختلاف الثلاثة ( السادسة عشرة ) ان يتحد الملك مع اختلاف الثلاثة و لم أرفيهما نقلا و لا يخفي تخريجهما على ما تقدم و الله أعلم .و المذهب في جميع الصور عدم التبعية الا فيما إذا اتحد الجميع فيصح بلا خلاف أو اختلف النوع فقط و في التصحيح خلاف كما تقدم و بقية الصور كلها لابد من شرط القطع فيما لم يبد صلاحه اما جزما أو على المذهب و الله أعلم ( فائدة ) النظر في هذه المسائل كلها هل هو لسوء المشاركة أو لعسر التمييز كلام الجمهور يقتضي الاول و لا فرق في جميع ما ذكرناه بين الثمار و الزروع و ان كان كثير من الاصحاب إذا تكلموا إنما يذكرون البستان و الثمار فليس الا على جهة ذكر بعض افراد المسألة و ممن صرح بذلك صاحب التتمة قال انه إذا اشتد بعض السنابل كان كألثمار إذا بدا الصلاح في بعضها لكنه فرض ذلك فيما اذا تسنبل جميع الحب و الظاهر ان ذلك منه ليس على