مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
فالمذهب انه يبطل البيع قال و تفارق الحنطة لا ان هناك الاشاعة لم تمنع البيع و ههنا الاشتباه مانع من العقد و قيل لا يبطل لانه يمكنه التسليم بان يقبض الكل و يكون حكمه حكم من اختلطت شاته بقطيع الانسان قال و هذا لا يصح لان الشرط في القبض ان يتسلط به على المقبول و يتمكن من التصرف و هذا لايوجد بقبض الجملة ( قلت ) قوله المذهب انه يبطل البيع ان أراد الترجيح في الجملة فالحنطة و الثمرة كذلك و ان أراد انه يبطل قطعا بخلاف الحنطة و الثمرة لما لحظه من معنى الاشاعة و الاشتباه فقد يقال ان ذلك لا يستقيم لان الخلط ههنا لو اقتضى الا شاعة كما يقوله في باب الفلس و غيره لكان المذهب هنا انه لا يفسخ العقد بالاختلاط لان المذهب هناك انه يصير مشتركا و أيضا فكان يفصل هنا بين ان يكون الخلط بالمثل و الاردأ أو بالوجود كما هو مفصل هناك لكن المذهب ههنا انه ينفسخ العقد و لم يفصل أحد بين ان يكون الخلط بالاجود أو بالمثل فدل على الفرق بين البابين و ان الخلط انما يقتضي الاشاعة إذا كان بعد القبض أما قبل القبض كمسألتنا هذه فالملك مستقر فيتأثر بالخلط و لا يحكم بالاشاعة و ما ذكره الروياني يوافق وجها في الفلس ان البائع لا يرجع في المبيع إذا خلط مطلقا و هو مؤيد هناك بمسألة الاختلاط هنا و المذهب هناك خلافه و فرقوا بينهما بما ذكرناه و لو كان قول