مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
الجاذر نكليها فأن نقصت تممتها و ان زادت أخذت الزيادة و قد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى هذه المسألة في الام و قال ان ذلك قمار مخاطرة و ليس بعقد و انه من باب أكل المال بالباطل و كذلك لو قال رجل عد قثاءك أو بطيخك أو اطحن حنطتك فما زاد على كذا فعلى و ما نقص فعلى و كذلك فيما قال الماوردي لو أخذ ثوبا لرجل فقال أنا أقطعه لك قميصا فان نقص غرمته و ان زاد أخذ ت الزيادة فكل هذه الاشياء حرام بالاتفاق و لكن الاختلاف في أن ذلك داخل تحت المزابنة أولا فان هذا مخاطرة موضوعة أن يدفع عند النقصان ما لا يأخذ عوضه و يأخذ عند الزيادة ما لا يعطى بدله فصار بالقمار و المخاطرة أشبه منه بالبيع و المزابنة و الذى حكاه أبو بكر بن العربى أن المزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر فعلى هذا لا خلاف بيننا و بينهم قال ابن العرابى ثم حمل على ذلك كل رطب بيابس و نقل ابن العربى عن مالك أنه قال المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله و لا وزنه و لا عدده أ تبيع بشيء من المسمى من الكيل و الوزن و العدد و اختصاره بيع المجهول بالمعلوم و هذا أيضا يوافق تفسير الشافعي فان قال في المزابنة كل جنس من الطعام عرف كيله اشترى بجنس مثل مجهول الكيل أى المزابنة المحرمة و ليس مقصود تفسير ما جاء في الحديث و الخلاف ان يثبت في تفسير اللفظ لا في المعنى فان العقود المذكورة محرمة عندنا و عنده قال ما معناه ذلك و شذ الصيمري فجعل المزابنة شراء الرطب في رؤوس النخل بتمر في الارض جزافا و على هذا لا يحتاج إلى استثناء العرايا و هو يخالف قوله و رخص في العرايا .