مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال الله تعالى ( فنبذناه بالعراء و هو سقيم ) و قيل بمعنى مفعوله من عراه يعروه إذا أتاه و تردد اليه لان صاحبها يتردد إليها و يقال أعريته النخلة أى أطعمته ثمرتها بعروها قال الخطابي كما يقال طلب إلى فاطلبته و هذا قول أبى عبيد الهروي و جوز أيضا ان يكون بمعنى فاعله كما تقدم فعلى القول الثاني تكون لامها واوا أصلها عريوة اجتمعت الواو و الياء و سبقت احداهما بالسكون قلبت الواو ياء ثم ادغمت احداهما في الاخرى ثم فعل بجمعه كما فعل به من فرق الا أنه على هذا القول يكون كمطية لا كهديه و هذا الوزن متى كانت لامه واوا اعتلت في المفرد كان حكمه حكم ما لامه ياء بخلاف الذي لامه واو صحت في المفرد فله حكم آخر و الله أعلم .



و أما المراد بها هنا فعندنا هو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الارض و العرايا نوع من المزابنة رخص فيه قال أهل اللغة الازهرى و الهروي و غيرهما إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة و هي بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر رخص من جملة المزابنة فيما دون خمسة أوسق و هو أن يجئ الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له بعني من حائطك ثلاث نخلات بأعيانها بخرصها من التمر فيبيعه إياها و يقبض الثمن و يسلم اليه النخلات يأكلها و يتمرها قال الشافعي رضى الله عنه في الام في كتاب البيوع في باب بيع العرايا بعد ما ذكر أحكام العرايا بالتفسير المشهور و العرايا ثلاثة أصناف هذا الذي وصفنا أحدهما و جماع العرايا كلما أفرد ليأكله خاصة و لم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملة من واحد .



و الصنف الثاني أن يخص رب الحائط القوم فيعطى الرجل ثمر النخلة و ثمر النخلتين و أكثر هدية يأكلها و هذه في معنى المنحة من الغنم يمنح الرجل الرجل الشاة أو الشاتين و أكثر ليشرب لبنها و ينتفع به و للمعرى أن يبيع ثمرها و يتمره و يصنع فيه مايصنع في ماله لانه قد ملكه .



و الصنف الثالث أن يعرى الرجل الرجل النخلة و أكثر من حائطه ليأكل ثمرها و يهديه و يتمره و يفعل فيه ما احب و يبيع ما بقي من ثمر حائطه فتكون هذه







/ 503