مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
الاولى لان الشافعي قال في باب بيع العرايا من الام و كل ثمرة ظاهرة من أصل ثابت مثل الفرسك و المشمش و الكمثرى و الاجاص و غير ذلك مخالفة للتمر و العنب لانها لا تخرص لتفرق ثمارها و الحائل من الورق دونها و أحب إلى أنه لا يجوز بما وصفت و لو قال رجل هى و ان لم تخرص فقد رخص منها فيما حرم من غيرها أن يباع بالتحري فأجيزه كان مذهبا هذا لفظ الشافعي بحروفه و هذه الصيغة منه تقتضي إثبات قول آخر بالجواز و ان كان الراجح عنده ما قدمه و هو المنع و مقتضى تجويز العرايا فيها جواز الخرص فيها و الا فكيف تباع العرايا و كيف ما قدر فالأَصح المنع و ممن صححه الروياني و البغوى و الجرجاني و الرافعي و آخرون و الله أعلم .و قول الشافعي رخص منها فيما حرم من غيرها أى ما يباع بالتحري هكذا رأيته في نسخة معتمدة من الام و نسخة ثانية منها أيضا و فيه اشكال لان ظاهره أنه رخص منها في شيء حرم من غيرها أن يباع بالتحري و ان كان مقتضى الجواز و ذلك معنى لا ينساق و لا فرق بيها و بين و غيرها في أن بيعها بجنسها بالتحري جائز و بغير جنسها جائز و رأيت أبا بكر أحمد بن