مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
بشري المصري في كتابه المختصر المنبه من علم الشافعي نقل اللفظ المذكور بصيغة سالمة عن هذا الاشكال قال و لو قال رجل هى و ان لم تخرص فقد رخص فيما حرم من غيرها أن يباع بالتحري فأجيزه كان مذهبنا فأسقط لفظة منها و استقام المعنى و صار المعنى لانه كما رخص فيما هو حرام من غيرها أن يباع بالتحري جاز فيها و لم يصرح بوجه الالحاق و الله أعلم .و عبارة الشافعي فيما نقله الماوردي في الحاوى و لو قائل يجوز التحري فيها كان مذهبنا و هذا لا اشكال في فهمه ( فائدة ) قال ابن الرفعة ان قلت انه يجب إذا منعنا القياس في الرخص كما هو قول الشافعي القديم و قول لغيره أن لا يقاس العنب على الرطب و لا نعلم قائلا به في مذهبنا و أجاب بأن السوأل صحيح ان صح أن الشافعي كان يمنع القياس في الرخص في القديم و جوابه لعله كان في القديم يرى ان اسم العرية لا يختص بالرطب ( قلت ) و قد تقدم رد قول من جعل ذلك منصوصا و ترجيح كونه ثابتا بالقياس و أما كون الشافعي له قول