تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
ورود
✕
فارسی
کردی
العربیه
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
✕
کانال فیلم من
تبیان من
فایلهای من
کتابخانه من
پنل پیامکی
وبلاگ من
اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است
با بیش از
100000
منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی
جستجو بر اساس ...
همه
عنوان
پدیدآور
موضوع
یادداشت
تمام متن
اصطلاحنامه
مجموعه ها
مرورالفبایی
لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی
پرسش از کتابدار
ارسال منبع
تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10
السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی
|
نمايش فراداده
،
افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان
آدرس پست الکترونیک گیرنده :
آدرس پست الکترونیک فرستنده :
نام و نام خانوارگی فرستنده :
پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :
کد امنیتی را وارد نمایید
ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم
فونت
پیش فرض
تیتر
کودک
میترا
نازنین
اندازه قلم
+
-
پیش فرض
حالت نمایش
روز
نیمروز
شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
تصحيح الوضوء في مواضع التيمم بالترتب
التيمم لاجل فريضه لا يكفي عن الفريضة التي لم يدخل بعد وقتها فيما اذا كان متمكنا من الوضوء لتلك الفريضة حال التيمم ثم تبدل لتمكن بالعجز
لا يستباح بالتيمم لاجل الضيق غير تلك الصلاه من الغايات الآخر
الاستشكال في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة
يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء
اذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
اذا تيمم باعتقاد ضيق الوقت فبانت سعته
الصور المتصورة عند تبين سعة الوقت وبيان الصورة الاولى منها
الصورة الثانية والثالثة من صور السعة
الثامن من مسوغات التيمم وهو
اذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد
عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي الاشتباه من الماتن في ذكر كلمة ( كذلك )
دفع المناقشة بما حاصله ان المسوغ للتيمم انما هو عدم التمكن من استعمال الماء بالاضافة إلى الغاية المتصورة وان كان متمكنا من استعماله بالاضافة إلى سائر الغايات
تتمة الدفع المذكور
استدراك عما تقدم وايراد ودفع
استعمال الماء الا في موضعين وبيان المستثنى الاول
لا يجوز التيمم مع التمكن من
عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الاول
المستثنى الثاني
خلط المطلق بالمضاف وان الكلام فيه في مرحلتين وبيان المرحلة الاولى منهما
بيان المرحلة الثانية في خلط المطلق بالمضاف
* فصل في بيان ما يصح به التيمم * بيان ما يصح التيمم به وان مطلق وجه الارض مما يجوز به التيمم
بيان التفصيل بين الحجر وغيره
بيان ما يقتضيه الاصل العملي في المسألة
ما يستفاد من الادلة اللفظية وبيان ما استدل به على اختصاص ما يتيمم به بالتراب :
الروايات المستدل بها على الاختصاص
سرد الادلة على جواز التيمم بمطلق وجه الارض
عدم الفرق جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين بين ما قبل الطبخ والاحراق وما بعدهما
بيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب الشبهات المفهومية
هل الاصل الجاري في المسألة هو البراءة أو الاشتغال ؟ وانه يختلف باختلاف المسالك في حقيقة الطهارة
الاستدلال على ان الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته بوجهين :
عدم جواز التيمم على المعادن كالملح والزرنيخ ونحوهما مما خرج عن عنوان الارض واسمها
بيان ان العقيق والفيروزج ونحوهما من الاحجار الكريمة غير خارجة عن عنوان الارض بل هي من الارض ولا مانع من التيمم بامثالها
جواز التيمم بالغبار وسرد الاخبار الدالة عليه
حكم ما اذا لم يوجد غبار ولا طين وان الكلام فيه يقع في مقامين
ما استدل به على وجوب التوضوء أو الاغتسال بالثلوج عند عدم التمكن من الماء
ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة وجواز التيمم بالثلج وعدمه
المكلف به حسبما يستفاد من الآية المباركة اقسام الثلاثة : غسل محض ، وملفق من الغسل والمسح ومسح محض
وظيفة فاقد الطهورين في ان فاقد
المقام الثاني من الكلام في ان فاقد الطهورين مكلف بالقضاء أو غير مكلف به ؟
اذا امكن اذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري تعين عليه الوضوء أو الغسل
ما هو الاحوط مع وجود التراب وما هو الاحوط عند فقد التراب
بيان منشاء احتياط الماتن حيث ذكر ان الاحوط الجمع بين التيمم باحد المذكورات وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين
الاحوط مع عدم الغيار والطين التيمم باحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضائها
جواز التيمم بطين الرأس
جواز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر اذا طلي بالطين
عند التيمم بالطين اذا لصق بيده وجبت ازالته
جواز التيمم على الارض السبخة اذا صدق عليها عنوان الارض
عدم جواز التيمم على التراب الممتزج بغيره وتفصيل المسألة
اذا تمكن من جعل الثلج أو الجمد ماءا وجب وكذلك اذا تمكن من تجفيف الطين فانه يتعين عليه حالئذ
هل يجب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء باضعاف قيمته أو ان هذا خاص بالوضوء ؟
وجوب تقديم ما غباره ازيد اذا كانت الوظيفة هي التيمم بالغبار
جواز التيمم بالارض الندبة
لا دليل على التحديد باللصوق باليد في الطين
ما هو المناط في الطين الذي هو من المرتبة الثالثة
* فصل * اشتراط الطهارة فيما يتيمم به
الانتقال إلى المرتبة اللاحقة اذا كانت المرتبة المتقدمة عليها نجسة واذا كانت اللاحقة ايضا كذلك صار فاقد الطهورين ولحقه حكمه
اذا جهل بالغصبية أو نسيها
يشترط فيما يتيمم به الاباحة وكذا اباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم
المقام الاول : وهو ما اذا جهل بالغصبية
اذا كان عنده ترابان مثلا احدهما نجس وحكم ما اذا اشتبه المباح بالمغصوب
بيان الفارق بين اشتباه المباح بالمغصوب وانحصار المغصوب في المعين عدم صحة ما ذكره الماتن ( قده ) من جعل المكلف فاقد الطهورين عند فقد المرتبة اللاحقة
بيان ان مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الامتثال القطعي وحيث لا يمكن يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي والجواب عما ربما يقال من ان المورد من موارد العلم الاجمالي
اذا علم بغصبيته الماء أو التراب
اذا علم بنجاسة الماء أو التراب
اذا علم باضافة الماء أو التراب
لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به
مع الشك المذكور ينتقل إلى المرتبة الاحقة
التوضوء بالماء في المكان المغصوب اذا لم يكن له قيمة
اذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا
حول الاحتياط في كلام الماتن ( قده )
هل يعتبر العلوق فيما يتيمم به ؟
الوجه الاول مما استدل بها على اعتبار العلوق
الوجه الثاني والثالث من تلك الوجوه
الاجوبة عن الاستدلال عن الاخبار الآمره بالنقض
ما يمكن ان يستدل به على اعتبار العلوق عند التمكن منه
الاستدلال على عدم وجوب النقض بانه لو كان واجبا لبان نظير ما ذكرناه في الحكم بعدم وجوب الاقامة في الصلاة
الجواب عن الاستدلال المذكور وبيان الفارق بين المقام والاقامة قبل الدخول في الصلاة
كراهة التيمم بالارض السبخة
* فصل : في كيفية التيمم * يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الارض
اعتبار كون الضرب باليدين
الاستدلال على كون الضرب باليدين بموثقة زرارة الثانية عن أبي جعفر ( ع )
اعتبار ان يكون الضرب بهما دفعة واحدة
اعتبار كون الضرب بباطن اليدين
فذلكة البحث
لو تمكن من الضرب باحدى اليدين والوضع بالاخرى
ما ربما يقال ان الجمع بين الطائفتين المتعارضين لا يتم بملاحظة ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبدالله ( ع ) وبيان دفعه
اذا عجز من الضرب بباطن احدى اليدين
اذا عجز من كون الضرب بباطن اليدين أو كونه دفعة واحدة لا بالتعاقب
الواجب الثاني في التيمم مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما
هل يدخل الحاجبان في الممسوح ؟
اعتبار ان يكون المسح بجمع الكفين واليدين
ما قد يقال من كفاية المسح ببعض الكف
الثالث مما يعتبر في التيمم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى
الاستدلال على مذهب المشهور ويدل عليه امران
المناقشة فيما استدل به على مذهب ابن بابويه ( ره )
ما ذهب اليه الصدوق ( ره ) من اعتبار كون المسح فوق الكف
ما نسبه ابن ادريس إلى بعض الاصحاب
اعتبار النية مقارنة لضرب اليدين
الكلام في شرائط التيمم
ما قد يقال من اعتبار النية مقارنة لمسح الوجه
الاستدلال على ان التيمم ببداء من الضرب
استدراك
الاستدلال بموثقة سماعة على ان ضرب اليدين خارج عن التيمم
الثاني مما يعتبر في التيمم المباشرة حال الاختيار
عدم اعتبار قصد الرفع في التيمم
التكلم على سند رواية ابن أبي عمير
الثالث مما يعتبر في التيمم : الموالاة
عدم ا لفرق في اعتبار الموالاة في اجزاء التيمم بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بديل في الوضوء
الرابع مما يعتبر في التيمم : الترتيب
لم يقم دليل على اعتبار الترتيب بين اليدين ومسح اليمنى قبل اليسرى
الخامس مما يعتبر في التيمم الابتداء بالاعلى ومنه إلى الاسفل والجبهة واليدين
ما هو الصحيح في الجواب والاستدلال بما ورد في الفقه الرضوي ورده
السادس من الشروط وهو عدم الحائل بين الماسح والممسوح والسابع منها وهو طهارة الماسح والممسوح
حال الاختيار اذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو يسيرا بطل التيمم
اذا كان في محل المسح لحم زائد وجب مسحه ايضا
حكم ما اذا كان للمتيمم يد زائدة
حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح
حكم الشعر الموجود على محل المسح
التعرض لحسنة الوشاء والمناقشة في الاستدلال بها
اذا خالف الترتيب بطل التيمم
جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة
اذا لم يمكن ضرب النائب بيد المنوب عنه ضرب بيده نفسه
اذا كان باطن اليدين نجسا
الا قطع باحدى اليدين يكتفي بضرب الاخرى ومسح الجبهة بها
وظيفة اقطع اليدين
اذا كانت على العضو نجاسة لها جرم
مع تعدد ما على المكلف يجب تعيين المبدل منه ولو بالاجمال
مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها وحكم ما اذا كانت متعددة
اذا قصد غاية فتبين عدمها
اذا نوى البدلية عن الاصغر فانكشف انه الأَكبر
اذا رفع يده في اثناء المسح ثم وضعها بلا فصل حكم بكفايته
كفاية الضربة الواحدة مطلقا
اذا لم يعلم انه محدث بالاكبر أو الاصغر كفى تيمم واحد بقصد ما في الذمة
سرد الاقوال في المسألة
المقام الثاني ان الاخبار المستدل بها على التعدد على تقدير تماميتها في نفسها هل تقاوم الاخبار الدالة على كفاية الضربة الواحدة أو لا تقاومها
لا بد من الالتزام بكفاية الضربة الواحدة على الاطلاق وحمل ما دل على التعدد على التقية أو الاستحباب
اذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ من التيمم لم يعتن بشكه
اذا شك في اثناء التيمم
اذا علم بعد الفراغ ترك جزء عاد اليه فيأتي به وبما بعده مع عدم فوات الموالاة ومع فوتها وجب استينافه
* فصل في احكام التيمم * لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها
لو تيمم بقصد غاية اخرى واجبة أو مستحبة جاز الصلاة به بعد دخول وقتها
التيمم كالوضوء والغسل في كونه عبادة مستحبه في ذاتها
اذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة جاز الاتيان به الصلوات التي يدخل وقتها اذا دخل ما لم يحدث أو يجد ماءا
الاقوى جواز البدار وبيان احكامه وصوره
الصورة الاولى من صور البدار وهي ما اذا علم المكلف تمكنه من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وان كان عاجزا عنه بالفعل
الصورة الثانية من البدار وهي ما اذا احتمل طرو التمكن له في الاثناء إلى آخر الوقت وان احتمل بقاء عجزه ايضا
بيان ان مقتضى الاخبار جواز البدار في مفروض الكلام
بيان التعارض بين الاخبار وتوضيح دلالة كل من المتعارضين
التعرض لصحيحة زرارة عن احدهما ( عليهما السلام ) اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت فاذا خاف من يفوته الوقت فليتيمم ويصل في آخر الوقت
بيان ان مورد الطائفة الاولى من الاخبار هي صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدان الماء بعد ذلك
بيان ان الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان
بيان ان الاخبار الواردة في ان من صلى بتيمم لم يعد صلاته اذا وجد الماء في اثناء الوقت غير معارضة لشئ حتى تحمل على صورة القطع بعدم الوجدان كما صنعتم
اذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة اخرى جاز الاتيان بها في اول وقتها ولو مع احتمال زوال العذر في آخر الوقت
هل يسرى الحكم بعدم جواز البدار المكلف الذي يتيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من الغايات ويتمكن من الاتيان بالفريضة بعد دخول وقتها في اوله أو يجب عليه التأخر ايضا ؟
بيان ان من الاخبار صحيحتان تشملان المتيمم لغاية اخرى قبل الوقت
بيان ان الصحيحتين متعارضتان مع صحيحة زرارة
تقريب المعارضة وبيان ان مقتضى القاعدة بعد التعارض والتساقط ، جواز الاتيان بالصلاة في اول وقتها اذا كان متطهرا قبل الوقت أو بعده اذا اتى به لغاية اخرى
المضائقة هل تعم العاجز من استعمال الماء شرعا ؟
هل يجوز التيمم لصلاة القضاء
النوافل الموقتة حكم التيمم فيها حكمه في الفرائض وتأتي فيه ايضا الصور المتقدمة للبدار
اذا اعتقد عدم سعة الوقت فبادر إلى التيمم ثم بانت السعة
النوافل غير الموقتة يجوز لها التيمم مطلقا
لا تجب اعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر
بيان ان الكلام يقع في مقامين " احدهما " عدم وجوب قضاء ما صلاة بالتيمم في خارج الوقت عند زوال عذره
سرد الاخبار الدالة على المدعى
روايتان قد يقال بدلالتهما على وجوب الاعادة في الوقت
المقام الثاني وبيان عدم وجوب الاعادة اذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت
بيان ان الروايتين محمولتان على الاستحباب وحسب
موردان لاستحباب الاعادة وبيان المورد الاول منهما :
المورد الثاني لاستحباب الاعادة
وظيفة المكلف الذي تبدلت من جراء التفويت المتعمد فيه
المناقشة في الحكم بالطهارة في المتيمم وان الغاية ليست هي التيمم في الآية المباركة بل الغاية هو الاغتسال
اذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر
بيان دفع المناقشة المذكورة آنفا
جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم ايضا
بيان ان التيمم للطواف لم يرد فيه نص
ان كل غاية مشروطة بالطهارة اذا لم يتمكن المكلف من الاغتسال أو التوضوء لها جاز التيمم لاجلها
بيان ان للاغسال المستحبة جهتان كونها مستحبة في نفسها وكونها مغنية عن الوضوء لا يقوم التيمم مقامها من جهة الاولى لا محالة
الوضوءات المستحبة المذكورة حيث انها ليست بطهور لعدم كونها مبيحة ولا رافعة فلا دليل على قيام التيمم مقامها
والتحقيق عدم قيام التيمم مقام الاغسال المستحبة حتى من الجهة الثانية
صور المسألة وانها خمسة وبيان الصورة الاولى والثانية منها
التيمم الذي بدل من غسل الجنابة حاله في الاغناء عن الوضوء حال غسل الجنابة
بيان الصورة الثالثة
بيان الصورة الرابعة
نواقض التيمم هي نواقض الطهارة المائية
انتقاض التيمم بوجدان الماء
سرد الاخبار المستدل بها في المسألة
اذا لم يسع زمان الوجدان للطهارة
وجدان الماء في اثناء الصلاة
بيان ان المشهور هو التفصيل بين ما اذا وجد قبل الركوع وما اذا وجده بعد الدخول فيه وسرد الاخبار التي يستفاد منها التفصيل
التعرض لدلالة الرواية المذكورة
التعرض لصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم وهي الرواية الثانية مما استدل به على ان التيمم لا ينتقض بوجدان الماء بعد الدخول في الصلاة سواء أكان ذلك قبل الركوع أو بعده
عدم الفرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة
عدم التحاق غير الصلاة بالصلاة في التفصيل المتقدم بقل يبطل مطلقا وان كان قبل الجزء الاخير كما في الطواف
اذا وجد الماء في اثناء صلاه الميت بمقدار غسله بعد التيمم لفقد الماء
ارتفاع غير الفقدان من مسوغات التيمم في الاثناء
اذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء
اذا كان زوال العذر في الاثناء في ضيق الوقت اتم صلاته
اذا وجد الماء في اثناء الصلاة بعد الركوع ثم افتقده في الاثناء ايضا فهل يكفي ذلك التيمم لصلاة اخرى او لا ؟ فيه تفصيل
ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع
هل يجوز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ؟
اذا وجد الماء في الاثناء بعد التعبد الشرعي بتحقيق الركوع
المجنب المتيمم بدل الغسل اذا وجد ماء بقدر يكفي للوضوء فقط
المتيمم بتيممين اذا وجد ماء يكفي للغسل فقط
المتيمم بتيممين اذا وجد ماء لاحدهما
جماعة متيممون اذا وجدوا ماء يكفي احدهم
التيمم البدل عن الغسل لا يبطل بالحدث الأَصغر
تحقيق ان التيمم رافع ام مبيح ؟
المهم الذي ينبغي التكلم عليه
بيان ما هو الصحيح في المسألة والاستدلال عليه بالاصل والاطلاق والروايات
التعرض لحكم المحدث بسائر الاحداث غير حدث الجنابة كالحيض والنفاس ومس الميت ونحوها
بيان انا لو اغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب والسنة غنى وكفاية
حكم التداخل المتقدم في الاغسال جار في التيمم ايضا
اذا تيمم بدلا عن اغسال عديدة فتبين عدم بعضها
اذا قصد معينا فتبين ان الواقع غيره
اذا اجتمع جنب وميت ومحدث ولم يكن الماء كافيا الا لاحدهم
اذا دار الامر بين الجنب والمحدث بالحدث الاصغر فحكمه حكم المسألة المتقدمة بعينه
يقع الكلام في مقامين الاول في سند رواية ابن أبي نجران
المقام الثاني في دلالة رواية ابن ابي نجران
ذكر جملة من الاخبار
العجز من الماء في نذر النافلة
التيمم لغاية هل يسوغ غيرها مع وجود الماء فيه
توضيح ذكرناها للمسألة
هل يصح استئجار المأمور بالتيمم لصلاة الميت
اذا أمكن جمع الغسالة في مسألة دوران الامر بين رفع الخبث أو الحدث والماء لا يكفي الا لاحدهما
وجوب التيمم لمس كتابة القرآن
وجوب رفع الحواجب في صحة التيمم
عدم كفاية الظن بالعدم
الشك في وجود الحاجب
هل تمس الحاجة إلى التيمم الثالث في موارده
اذا نقش لفظ الجلالة في بعض الاعضاء وجهات الكلام في المسألة وبيان الجهة الاولى
الجهة الثانية والثالثة
للمسألة صورتان وبيان الصورة الاولى منهما
بيان الصورة الثانية للمسألة
تعين الاستنابة من بين المحتملات في المسألة
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
التنقيح في شرح العروة الوثقى