تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
من الماء بعد دخول وقتها .و من ثمة جاز ترك الوضوء أو الاغتسال قبل الوقت لمن علم بعدم تمكنه منهما بعد دخوله ، بل جاز إراقة الماء قبل دخول وقت الصلاة لعدم كونه مأمورا بشيء من الطهارتين قبل الوقت ، و جواز التيمم للفاقد و الوضوء للواجد بعده إذن لا يكفي التيمم المأتي به لاجل فريضة للفريضة التي لم يدخل وقتها بعد .نعم علمنا بمقتضى الروايات ( 1 ) أن المتيمم لصلاة يجوز له أن يأتي بصلاة آخر في وقتها بذلك التيمم إذا كان موضوع التيمم باقيا بحاله كمن تيمم للظهرين لكونه مريضا و لم ينتقض تيممه بشيء و قد دخل وقت العشائين فلا يجب عليه التيمم ثانيا لصلاتهما إذا بقي مريضا .و أما لو تيمم لصلاة العصر و هو متمكن من الوضوء لغيرها ثم بعد ذلك تبدل التمكن بالعجز فلا دليل على كفاية ذاك التيمم عن التيمم لصلاة المغرب بل كفاية التيمم بالاضافة إلى العصر ليس منصوصا و من هنا ذهب جمع إلى أنه مأمور بالوضوء لضيق الوقت و لا بالتيمم لكونه واجدا للماء فهو فاقد الطهورين يجب ان يقضي صلاته بعد الوقت و انما التزمنا بكفاية لما تقدم من الوجه .و من هذا يظهر عدم الفرق بين طرو العجز بعد العصر في مثالنا و يين طروه في اثنائها و ان كان يظهر من الماتن وجود الفرق بينهما ، و ذلك لان المدار على الوجدان و الفقدان عند التيمم لصلاة العصر فمن كان واجدا للماء لغير العصر حينئذ لم يكف تيممه هذا للعجز اللاحق المتجدد .