تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فانها دلت على اعتبار كون المسح منه و لا تدل على ان يكون الضرب معا .هذا و قد يقال : إن اعتبار المعية انما يستفاد من الاخبار الآمرة بضرب اليدين في التيمم لان الغالب المتعارف منه هو ضربهما معا و هي سبقت لبيان المتعارف من الضرب .و ( فيه ) : انه لا غلبة و لا تعارف في ضرب اليدين معا بالاضافة إلى ازمنة صدور تلك الاخبار ، بل مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ضربهما معا أو متعاقبا .و اخرى : يستدل على اعتبار المعية بالاجماع عليها ، و هو على تقدير تحققه يقتصر فيه على القدر المتيقن لانه دليل لبي و المتيقن صورة التمكن منه فلا يشمل صورة عدم التمكن من الضرب معا كما هو الحال في مفروض الكلام .و ثالثة : يستدل بالاخبار ( 1 ) البيانية الواردة في كيفية التيمم حيث دلت على ضرب الكفين معا على الارض فانه لو كان على نحو التعاقب لاحتاج إلى البيان و لم يبين فيها كون الضرب متدرجا .و هذا الاستدلال و ان كان صحيحا إلا أنه يختص أيضا بصورة التمكن لان الامام و المبين له كلاهما - في تلك الاخبار - متمكن منه .هذا على ان تلك الاخبار مشتملة على حكاية فعل ، و الفعل ليس له لسان حتى يدل على اعتبار ذلك على نحو الاطلاق ، و المقدار المتيقن منه هو صورة التمكن منه لا محالة .