تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فانها دلت على اعتبار كون المسح منه و لا تدل على ان يكون الضرب معا .

هذا و قد يقال : إن اعتبار المعية انما يستفاد من الاخبار الآمرة بضرب اليدين في التيمم لان الغالب المتعارف منه هو ضربهما معا و هي سبقت لبيان المتعارف من الضرب .

و ( فيه ) : انه لا غلبة و لا تعارف في ضرب اليدين معا بالاضافة إلى ازمنة صدور تلك الاخبار ، بل مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين ضربهما معا أو متعاقبا .

و اخرى : يستدل على اعتبار المعية بالاجماع عليها ، و هو على تقدير تحققه يقتصر فيه على القدر المتيقن لانه دليل لبي و المتيقن صورة التمكن منه فلا يشمل صورة عدم التمكن من الضرب معا كما هو الحال في مفروض الكلام .

و ثالثة : يستدل بالاخبار ( 1 ) البيانية الواردة في كيفية التيمم حيث دلت على ضرب الكفين معا على الارض فانه لو كان على نحو التعاقب لاحتاج إلى البيان و لم يبين فيها كون الضرب متدرجا .

و هذا الاستدلال و ان كان صحيحا إلا أنه يختص أيضا بصورة التمكن لان الامام و المبين له كلاهما - في تلك الاخبار - متمكن منه .

هذا على ان تلك الاخبار مشتملة على حكاية فعل ، و الفعل ليس له لسان حتى يدل على اعتبار ذلك على نحو الاطلاق ، و المقدار المتيقن منه هو صورة التمكن منه لا محالة .

1 - راجع الوسائل : ج 2 باب 11 من أبواب التيمم .

/ 351