تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
استعمال الماء في الغسل أو الوضوء عقلا أو شرعا و ليس المكلف في موارد ضيق الوقت عاجزا عن استعماله عقلا و هو ظاهر و كذلك شرعا لعدم كون الاستعمال محرما بوجه .إلا أن الموقت في الواجبات لما كان موردا لالزام الشارع بأتيانها في وقتها و هي مشروطة بالطهارة و لا يسع الوقت للطهارة المائية وجب الاتيان بها مع الطهارة الترابية و إلا فالمكلف واجد للماء عقلا و شرعا و إنما شرع له التيمم من جهة الالزام الشرعي المتوجة إلى المكلف في الاتيان بالموقت المشروط بالطهارة .و حيث ان المستحب كصلاة الليل ليس موردا للالزام و المكلف مجبور على العمل و هو في سعة منه شرعا و و اجد للماء عقلا و شرعا لا يجوز له التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل فضيق الوقت مسوغ له في المستحبات .هذا .و يمكن ان يقال : انه لا فرق في مسوغية الضيق للتيمم بين الواجب و المستحب و لا مدخلية للالزام الشرعي بإتيان العمل و عدمه في جواز الاكتفاء بالطهارة الترابية ، و وجهه : إنا ذكرنا ان المراد من عدم التمكن من الماء عقلا أو شرعا هو عدم التمكن منه بالاضافة إلى الصلاة مما هو مشروط بالطهارة و ان كان المكلف متمكنا منه بالاضافة إلى غيرها .و من هنا أجزنا التيمم عند ضيق الوقت في الواجبات مع كون المكلف واجدا للماء و متمكنا من استعماله عقلا و هو ظاهر و شرعا لعدم حرمة التصرف في الماء لكنه كان لو توضأ أو اغتسل لم يتمكن من اتيان الموقت في وقته و حيث انه فاقد للماء بالاضافة إلى