تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كلماتهم إلا انه لا يمكن الاستدلال على ذلك بالاجماع لعدم تماميته و لا بقاعدة الميسور لانها - كما مر مرارا - مما لا يمكن الاعتماد عليها .

و اما رواية عبد الاعلى آل سام قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) " عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل قال الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه " ( 1 ) فهي صالحة للاستدلال بها سندا و دلالة .

أما من حيث السند فلان عبد الاعلى لم تثبت وثاقته .

و اما من حيث الدلالة فلاجل أن نفي الحرج انما ينفي وجوب مسح البشرة و لا يقتضي وجوب المسح على المرارة و معنى قوله ( ع ) " يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله " : أن نفي وجوب غسل البشرة أو مسحها أو غيرهما من الاحكام الحرجية يستفاد من كتاب الله لا أنه يثبت وجوب شيء آخر .

نعم : هناك روايتان رواهما صاحب الوسائل في أحكام الجبائر من دون اختصاصهما بالغسل أو الوضوء .

" احداهما " : رواية كليب الاسدي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنح بالصلاة ؟ قال : " إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل " ( 1 ) ، و لا بأس بدلالتها على المدعى لان قوله ( ع ) " ان كان يتخوف على نفسه " يعم ما إذا كان خوفه من جهة مسحه على البشرة بحيث لو مسحها

1 - الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ح 5 .

( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 39 من أبواب الوضوء ح 8 .

/ 351