تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
كلماتهم إلا انه لا يمكن الاستدلال على ذلك بالاجماع لعدم تماميته و لا بقاعدة الميسور لانها - كما مر مرارا - مما لا يمكن الاعتماد عليها .و اما رواية عبد الاعلى آل سام قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) " عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل قال الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج " امسح عليه " ( 1 ) فهي صالحة للاستدلال بها سندا و دلالة .أما من حيث السند فلان عبد الاعلى لم تثبت وثاقته .و اما من حيث الدلالة فلاجل أن نفي الحرج انما ينفي وجوب مسح البشرة و لا يقتضي وجوب المسح على المرارة و معنى قوله ( ع ) " يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله " : أن نفي وجوب غسل البشرة أو مسحها أو غيرهما من الاحكام الحرجية يستفاد من كتاب الله لا أنه يثبت وجوب شيء آخر .نعم : هناك روايتان رواهما صاحب الوسائل في أحكام الجبائر من دون اختصاصهما بالغسل أو الوضوء ." احداهما " : رواية كليب الاسدي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنح بالصلاة ؟ قال : " إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل " ( 1 ) ، و لا بأس بدلالتها على المدعى لان قوله ( ع ) " ان كان يتخوف على نفسه " يعم ما إذا كان خوفه من جهة مسحه على البشرة بحيث لو مسحها