تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العذرة ( 1 ) بحمل الاولى على عذرة الانسان و حمل الثانية على عذرة غيره بعين البيان المتقدم .

و لا يمكن الاعتماد على ما ذكره بوجه ، و ذلك : اما أولا : فلان وجود القدر المتيقن من الخارج لا يقلب الرواية عن ظاهرها ، و عليه فهما متعارضان لابد من علاجهما ، و حمل احداهما على ما هو بدل عن الغسل و الاخرى على ما هو بدل عن الوضوء ليس بجمع عرفي بينهما .

و أما ثانيا : فلان في المقام روايتين تدلان على أن التيمم في كل من الغسل و الوضوء على ترتيب واحد احداهما : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له : كيف التيمم قال : " هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة : تضرب بيديك مرتين " ( 2 ) .

فان معناها ان التيمم قسم واحد للوضوء و الغسل ، و في كليهما تضرب بيديك .

و ( دعوى ) : ان معنى الرواية هو أن التيمم ضرب واحد للوضوء ، و أما الغسل فلا بد فيه من ضرب اليد على الارض مرتين .

( مندفعة ) : بأنه خلاف الظاهر جدا لان " تضرب " لا يمكن حمله على الغسل و ثالثتهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن التيمم عن الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم ( 3 ) -

1 - الوسائل : ج 12 باب 40 من أبواب ما يكسب به ح 2 ، 3 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 4 .

3 - الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب التيمم ح 6 .

/ 351