تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حينئذ لانه مأمور بالطهارة و ترك البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر فانه لو بقي عليها بالاختيار لوجبت عليه كما هو محرر في محله فيجب عليه أن يرفع حدثه بالتيمم لعجزه عن الماء و لعله إلى ذلك ينظر المانعون عن مشروعية التيمم قبل دخول الوقت حتى في مفروض المثال .

بل يمكن ان يقال : ان التيمم بناءا على انه رافع للحدث لا يكون مشروعا في المقام أيضا لانه ليس برافع للجنابة بل المتيمم جنب حقيقة و انما يرتفع بالتيمم حدثه و من هنا يجب عليه الاغتسال بعد تمكنه من الماء ، و الدليل دل على ان البقاء على الجنابة موجب لبطلان الصوم أو للكفارة ، و المتيمم جنب فهو - على كلا القولين - مضطر إلى البقاء على الجنابة فلا تجب الكفارة عليه و لا يشرع في حقه التيمم أيضا .

إلا ان الصحيح انه - على القول بكونه رافعا - لا شبهة في مشروعية التيمم قبل الوقت في الصورة المذكورة و ذلك لان ظاهر الادلة أن الجنابة بما انها حدث لا يجوز البقاء عليه و هي بهذا الوصف مانع عن الدخول في الصلاة أو غيرها ، لا يوصف كونها جنابة ، فإذا ارتفعت الجنابة بما انها حدث صح صومه و جاز له كلما هو جائز للمتطهر و غير المحدث ، و المفروض ان المكلف محدث فيجب عليه التيمم قبل الوقت لئلا يبقى على الحدث عند الفجر بالاختيار ، و إلا لوجبت عليه الكفارة و بطل صومه كما يأتي تفصيل هذا البحث عند التكلم في أن التيمم رافع أو مبيح .

و اخرى : يقع الكلام فيما إذا لم تجب الطهارة قبل الوقت عليه

/ 351