تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
حينئذ لانه مأمور بالطهارة و ترك البقاء على الجنابة عند طلوع الفجر فانه لو بقي عليها بالاختيار لوجبت عليه كما هو محرر في محله فيجب عليه أن يرفع حدثه بالتيمم لعجزه عن الماء و لعله إلى ذلك ينظر المانعون عن مشروعية التيمم قبل دخول الوقت حتى في مفروض المثال .بل يمكن ان يقال : ان التيمم بناءا على انه رافع للحدث لا يكون مشروعا في المقام أيضا لانه ليس برافع للجنابة بل المتيمم جنب حقيقة و انما يرتفع بالتيمم حدثه و من هنا يجب عليه الاغتسال بعد تمكنه من الماء ، و الدليل دل على ان البقاء على الجنابة موجب لبطلان الصوم أو للكفارة ، و المتيمم جنب فهو - على كلا القولين - مضطر إلى البقاء على الجنابة فلا تجب الكفارة عليه و لا يشرع في حقه التيمم أيضا .إلا ان الصحيح انه - على القول بكونه رافعا - لا شبهة في مشروعية التيمم قبل الوقت في الصورة المذكورة و ذلك لان ظاهر الادلة أن الجنابة بما انها حدث لا يجوز البقاء عليه و هي بهذا الوصف مانع عن الدخول في الصلاة أو غيرها ، لا يوصف كونها جنابة ، فإذا ارتفعت الجنابة بما انها حدث صح صومه و جاز له كلما هو جائز للمتطهر و غير المحدث ، و المفروض ان المكلف محدث فيجب عليه التيمم قبل الوقت لئلا يبقى على الحدث عند الفجر بالاختيار ، و إلا لوجبت عليه الكفارة و بطل صومه كما يأتي تفصيل هذا البحث عند التكلم في أن التيمم رافع أو مبيح .و اخرى : يقع الكلام فيما إذا لم تجب الطهارة قبل الوقت عليه