تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقام الطهارة المائية و يسوغ التيمم .

و هذا الوجه و ان كان جاريا في الغسل و الوضوء أيضا لقوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلاة " ( 1 ) أو قوله تعالى " حتى تغتسلوا " ( 2 ) و كذا دلت عليه الاخبار ، إلا ان الوضوء و الغسل عبادتان و مستحبان في ذاتهما فلا مانع من الاتيان بهما بداعي محبوبيتهما حتى قبل الوقت بل التزم بعضهم بالوجوب النفسي في غسل الجنابة كما تقدم في فروعه .

و توضيحه : انه لا اشكال في استحباب الغسل و كونه عبادة في نفسه موقتة - بل هناك قول بوجوبه النفسي كما قدمناه - و عليه لا فرق في محبوبيته و استحبابه قبل الوقت و بعده فللمكلف أن يأتي به قبل الوقت أيضا .

و أما الوضوء فهو إن كان مثل الغسل عبادة موقتة في نفسه - كما استظهرناه في محله و قلنا ان محبوبيته موقتة - فهو كالغسل يجوز الاتيان به قبل الوقت أيضا .

و أما لو لم يثبت ما ذكرناه و كانت محبوبيته متوقفة على دخول وقت الصلاة فلا مانع من الاتيان به قبل الوقت تهيؤا للصلاة في أول وقتها و تدل عليه السيرة المتشرعية حيث جرت سيرتهم على التهيؤ و الوضوء قبل الوقت للتمكن من اقامة الجماعة في أول الوقت .

و هذه السيرة لم تقم في التيمم بأن يتيمموا للتهيؤ للصلاة ، من هنا لم يجز الاتيان بالتيمم قبل الوقت بوجه .

نعم : لو أتى بالتيمم قبل الوقت لغاية من غاياته المشروعة له

1 - سورة المائدة : 5 : 6 .

2 - سورة النساء 4 : 43 .

/ 351