تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و معناه أنه يؤخر تيممه إلى آخر الوقت حتى لو وجد الماء في الا ثناء يصلي مع الطهارة المائية فلا يفوته افضل الافراد و لو لم يجد الماء فيصلي مع التيمم و هي كالصلاة معه في أول الوقت فلا تفوته شيء من الفضيلة .

بخلاف ما لو صلى بتيمم في أول الوقت لانه لا يتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية بعد ذلك فتفوته الفضيلة ، فهذه الاخبار وردت إرشادا فلا تعارض للطائفة الاولى الدالة على جواز الاتيان بالتيمم في أول الوقت .

و يرد على ذلك : " أولا " : إن حمل الامر على الارشاد خلاف الظاهر في نفسه .

و " ثانيا " : ان التيمم في أول الوقت و الصلاة لدرك مصلحته امر مستحب و هو افضل من الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت كما يستفاد ذلك من قوله ( ع ) " أما انا فكنت فاعلا إني كنت اتوضأ و أعيد " ( 1 ) و قد دلت الطائفة الاولى على انه لو صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يعد صلاته و ان قلنا باستحباب الاعادة أيضا جمعا بين الاخبار .

إذن لا معنى للارشاد في المقام لعدم فضيلة تأخير الصلاة عن أول وقتها و إيقاعها آخر الوقت لترشد الاخبار اليه فانما يتم الارشاد لو كانت الصلاة في آخر الوقت ارجح و قد عرفت خلافه .

و " ثالثا " : لا تنحصر الاخبار بما اشتمل منها على التعليل بقوله " فان فاته الماء فلن يفوته الصعيد " بل نتمسك بغير المشتمل

1 - الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التيمم .

/ 351