تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 5 ) : المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير اليه أو يكون احوط : الآخر العرفي فلا تجب المداقة فيه ( 1 ) و لا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات فيجوز التيمم و الاتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضا ( 2 ) بل لا ينافي اتيان بعض المقدمات القريبة بعد الاتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى ابقاء الوقت بهذا المقدار .و أن ما أتى به بتيمم مجزء في حقه .ثم إن قوله ( ع ) " فليتيمم و ليصل آخر الوقت " لا دلالة له " على أن المتيمم قبل الوقت يجب عليه أن يتيمم أيضا في آخر الوقت و لا يكتفي بتيممه السابق كما قد يتوهم .و ذلك لوضوح أن الامر بتيممه في آخر الوقت من جهة الغالب حيث ان بقاء التيمم إلى آخر الوقت من أن ينتقض - و لا سيما إذا كان قبل الوقت بكثير - امر متعارف بل العادة جارية على انتقاضه و عدم بقائه من أول الصبح - مثلا - إلى آخر وقت العصر لا أن التيمم السابق لا يكتفي به بعد الوقت .( 1 ) لانه امر حرجي بل متعذر في حق المكلف كما قدمناه .ما هو المراد بآخر الوقت : ( 2 ) فليس المراد بآخر الوقت آخره الذي لا يسع إلا الصلاة