تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و عليه : فالاخبار المتقدمة الواردة في أن من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يعد صلاته ، و الاخبار الواردة في أن المكلف إذا لم يجد ماءا و أراد التيمم لابد أن يؤخره إلى آخر الوقت ، و كذا الصحيحة أو الحسنة المتقدمة ( 1 ) المشتملة على أن المسافر إذا لم يجد الماء تشمل التمكن من الاستعمال شرعا .فان عدم الوجدان فيها بمعنى اعم من عدم الوجدان حقيقة أو عدم التمكن من استعماله شرعا فالمريض الذي لا يتمكن من استعمال الماء شرعا لابد من أن يؤخر تيممه و يصلي في آخر الوقت سواء كان تيممه قبل الوقت ام بعده لغاية اخرى الصلاة كما قدمناه .هذا ثم لو فرضنا أن الاخبار المتقدمة مختصة بعدم الوجدان تكوينا إلا أن ذلك إنما يمنع عما ذكرناه فيما إذا كانت المواسعة على طبق القاعدة و خرجنا عنها في حق الواجد تكوينا بالاخبار المتقدمة ، لكنا أسمعناك أن المضايقة على طبق القاعدة .لان التيمم انما يسوغ لمن لم يتمكن من الاتيان بالطبيعي المأمور به بالطهارة المائية ، و مع فرض تمكن المكلف من الماء و لو آخر الوقت لا يجوز له التيمم و الصلاة إلا ظاهرا كما قدمنا ، فالمضايقة على طبق القاعدة و لو قلنا بالمواسعة في مورد فهو محتاج إلى دليل و حيث لا دليل على جواز المواسعة في المتمكن من الماء شرعا فمقتضى القاعدة فيه هو المضايقة كما اسلفنا .و ما ذكرناه من المضايقة و المواسعة يأتي فيما لو قلنا بأنه لو دخل في الصلاة متيمما فوجد الماء في أثنائه أنه يقضي و يتم صلاته أو