تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فلا مناص من حمل هذه الصحيحة على الاستحباب و لا يمكن حملها على صورة الاتيان بالصلاة فاسدة ." ثانيهما " : موثقة منصور بن حازم عن أبى عبد الله ( ع ) في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال : أما انا فكنت فاعلا ، اني كنت اتوضأ و أعيد " ( 1 ) .و ذكر صاحب الوسائل ان هذه الرواية واضحة الدلالة على الاستحباب .و الامر كما افاده ( قده ) لقوله ( ع ) " أما أنا فكنت فاعلا " و هي حكاية فعل منه ( ع ) فهو امر كان يفعله و لا يجب على غيره بل لابد من الحمل على الاستحباب على تقدير ظهورها في الوجوب في مقابل الاخبار المتقدمة الدالة على عدم وجوب الاعادة حينئذ .و هناك رواية اخرى دالة على وجوب الاعادة أيضا .و هي صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها الصدوق باسناده عنه و اسناده اليه صحيح قال : انه سأل ابا عبد الله ( ع ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل فقال : " يتيمم و يصلي فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة " ( 2 ) .و الجواب عن ذلك : ان الصحيحة و ارادة في خصوص من اصابته الجنابة و قد دلت على وجوب الاعادة عليه عند ارتفاع عذره .إلا أنا نبين في التعليقة الآتية انها معارضة بغيرها مما دل بصراحته على أن من اصابته الجنابة لا يعيد صلاته .و حيث انها نص في مدلولها .و دلالة الصحيحة هذه بالظهور فلا بد