تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
كالاحتلام لو لم تدع ظهورها في العمدية لان ظاهرها أن الجنابة تصيب الشخص لا انه يحدثها فهي تدل على ان الجنب اعم من المتعمد و غيره لو ارتفع عذره وجبت عليه الاعادة .إلا أن في مقابلها عدة صحاح تنص على عدم وجوب الاعادة على الجنب المتعمد و غيره " منها " : حسنة أو صحيحة الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : " إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليتمسح من الارض و ليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل و قد اجزاه صلاته التي صلى " ( 1 ) .و " منها " : صحيحة عبد الله بن سنان بعين مضمون الصحيحة المتقدمة ( 2 ) و اصرح منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء قال : " لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين " ( 3 ) فان تعليلها هذا مما لا يختص بالمعتمد و غيره .و " منها " : صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال : " يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة " ( 4 ) .و حيث أن تلك الصحاح صريحة الدلالة على عدم وجوب الاعادة