تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مر انه لا يجوز له مس كتابة القرآن و لا قراءة العزائم و لا الدخول في المساجد و كالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء .هذا و قد ورد في بعض الاخبار ( 1 ) بل افتى به بعضهم جواز امامة الجنب المتيمم لغيره فيدلنا هذا على أن رفع الحدث بالتيمم كاف في ترتيب الآثار المترتبة على الطهارة و غير الجنب ، و أنه مانع عنها بما هو حدث لا بما هي جنابة .و أما لو قلنا بأن التيمم مبيح للدخول في الصلاة فللمناقشة المتقدمة وجه قوي و ذلك لان إباحة الدخول مع التيمم مختصة بالصلاة فلا يباح به الدخول في المساجد و غيره من الغايات المترتبة على الطهارة فهو تخصيص في دليل اشتراط الصلاة بالطهور فلا يباح به الدخول في الصلاة من الغايات .هذا و لكن الظاهر عدم تمامية هذه المناقشة على هذا الاحتمال أيضا لانه إن أريد بذلك أن التيمم ليس بطهارة أصلا فيدفعه الاخبار ( 2 ) المتطابقة على أنه طهور و أنه فعل احد الطهورين و أن رب الماء و رب الصعيد واحد .فهو طهارة بالتنزيل و ان كان بحسب النتيجة تخصيصا فيما دل