تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهيؤي كما مر ، كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل اشكال نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه ، لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة ، أو يستحب إتيانه مع الطهارة .الوضوء ، و انما المستفاد من التعليل الوارد في رواية الركية ( 1 ) و صحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) و غيرهما ( 3 ) من أن رب الماء و رب الصعيد واحد و أن رب الماء هو رب الارض و نحوهما من التغبيرات هو أن التيمم بدل عن الوضوء من حيث أنه طهور لا بما أنه وضوء و ان لم يكن طهور .و يدل عليه قوله ( ع ) " رب الماء و رب الصعيد واحد " لانه لو كان ذلك بملاحظة الوضوء بما هو وضوء لم يكن وجه لتخصيص الصعيد بالذكر لان رب الماء و رب كل شيء واحد فلماذا لم يقل رب الماء و رب الخبز واحد ؟ اذن لابد أن يكون التخصيص بالذكر لجهة جامعة بينهما و هي الطهورية بمعنى ان الله الذي امر بالطهارة بالتوضي أو الاغتسال هو الذي امر بالتيمم بالتراب لاجل تحصيلها ، فكما انهما إمتثال لامر المولى سبحانه ، كذا التيمم إمتثال لامر الله سبحانه و لا خصوصية في الطهورية لماء