تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
لكن الاحوط مع سعة الوقت الاتمام و الاعادة مع الوضوء مع أنا خصصناه بقاعدتي الفراغ و التجاوز فيما إذا شك بعد الصلاة أو في أثناءها .و بالجملة : أن قوله ( عليه السلام ) : ( لمكان انه دخلها و هو على طهر بتيمم ) بمثابة أن يقال : من دخل في صلاته بطهر عن تيمم لم تنتقض صلاته بوجدان الماء بعده و هو حكم قابل للتقييد ، و مقتضى قانون الاطلاق و التقييد هو تقييد إطلاق تلكم الصحيحة بحسنة زرارة المتقدمة الدالة على أن الداخل في الصلاة بطهر عن تيمم إذا وجد الماء قبل الركوع انتقضت طهارته و صلاته .إذن ما ذهب اليه المشهور من التفصيل بين وجدانه الماء قبل الركوع و وجدانه بعده هو الصحيح .نعم الاحتياط يقتضي إتمام الصلاة و إعادتها مع الوضوء كما في المتن و ذلك لورود روايتين ضعيفتين دلتا على أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض و لاجل الخروج عن الخلاف في المسألة .واحدى الروايتين لزرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل و معه قربتان من ماء قال : يقطع الصلاة و يتوضأ ثم يبني على واحدة ( 1 ) أي يشرع من حيث قطعها .و دلالتها على وجوب التوضي و انتقاض التيمم بوجدان الماء حتى بعد الركوع ظاهرة لكن السند ضعيف بعلي بن السندي .