تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الكبيرة كغسل مس الميت و الحيض و نحوهما .و تفصيل الكلام في هذه الاغسال : أن المكلف المأمور بشيء من تلكم الاغسال إذا تيمم بدلا عن الغسل فان قلنا بأنه كغسل الجنابة يغني عن الوضوء فلا يجب عليه إلا تيمم واحد بدلا عن الغسل و الوضوء .فلو وجد ماء يكفي لوضوئه دون غسله لم ينتقض تيممه لعدم تمكنه من الغسل فتيممه بدلا عنه باق بحاله و المفروض إغناؤه عن الوضوء .و هذا في غسل الاستحاضة المتوسطة الذي هو لا يغني عن الوضوء من دون كلام كما تقدم مرة .و أما إذا قلنا بعدم اغنائه عن الوضوء فيجب عليه تيممان أحدهما بدل عن الغسل و الثاني بدل عن الوضوء فلو وجد ماء يكفي لوضوئه بطل تيممه الذي هو بدل الوضوء لتمكنه من الماء بالنسبة اليه و يبقى تيممه الذي هو بدل الغسل بحاله فلو فقد الماء بعد ذلك لم يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و انما يجب عليه تيمم واحد بدلا عن الوضوء .و إذا فرضنا وجدانه ماء يكفي لغسله فقط و لم يمكن صرفه في الوضوء لمانع تكويني أو شرعي كعدم رضا المالك بصرفه في الاغتسال بطل تيممه الذي هو بدل الغسل و بقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء بحاله لعدم تمكنه من الماء بالنسبة اليه .فلو فقد الماء بعد ذلك لا يجب عليه إلا تيمم واحد بدل عن الغسل دون الوضوء لبقاء التيمم البدل عن الوضوء بحاله .