تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكبيرة كغسل مس الميت و الحيض و نحوهما .

و تفصيل الكلام في هذه الاغسال : أن المكلف المأمور بشيء من تلكم الاغسال إذا تيمم بدلا عن الغسل فان قلنا بأنه كغسل الجنابة يغني عن الوضوء فلا يجب عليه إلا تيمم واحد بدلا عن الغسل و الوضوء .

فلو وجد ماء يكفي لوضوئه دون غسله لم ينتقض تيممه لعدم تمكنه من الغسل فتيممه بدلا عنه باق بحاله و المفروض إغناؤه عن الوضوء .

و هذا في غسل الاستحاضة المتوسطة الذي هو لا يغني عن الوضوء من دون كلام كما تقدم مرة .

و أما إذا قلنا بعدم اغنائه عن الوضوء فيجب عليه تيممان أحدهما بدل عن الغسل و الثاني بدل عن الوضوء فلو وجد ماء يكفي لوضوئه بطل تيممه الذي هو بدل الوضوء لتمكنه من الماء بالنسبة اليه و يبقى تيممه الذي هو بدل الغسل بحاله فلو فقد الماء بعد ذلك لم يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و انما يجب عليه تيمم واحد بدلا عن الوضوء .

و إذا فرضنا وجدانه ماء يكفي لغسله فقط و لم يمكن صرفه في الوضوء لمانع تكويني أو شرعي كعدم رضا المالك بصرفه في الاغتسال بطل تيممه الذي هو بدل الغسل و بقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء بحاله لعدم تمكنه من الماء بالنسبة اليه .

فلو فقد الماء بعد ذلك لا يجب عليه إلا تيمم واحد بدل عن الغسل دون الوضوء لبقاء التيمم البدل عن الوضوء بحاله .

/ 351