تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكل في استعماله و أما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما انه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون الآخر - لكونه جنبا و لم يكن بقدر الغسل - لم يبطل تيمم ذلك البعض .( مسألة 23 ) : المحدث الاكبر الجنابة إذا وجد ماءا لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل و تيمم بدلا عن الوضوء ، و ان لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ و تيمم بدل الغسل ( 1 ) .إما أن يتساوى الجميع من حيث القوة و الضعف بحيث لا يغلب واحد منهم الآخر فيبقى حينئذ تيمم الجميع بحاله لكشف ذلك عن عدم تمكنهم من الماء لانه مزاحم مع الآخر من دون تمكنه من الغلبة .و إما أن يكون واحد منهم غالبا على الآخر و يكون الآخر مغلوبا فينتقض حينئذ تيمم الغالب و يبقى تيمم المغلوب بحاله لان الغالب متمكن من الوضوء أو الاغتسال دون المغلوب فلا وجه لانتقاض تيممه فان مجرد وجدان الماء لا يوجب الانتقاض بل المدار على التمكن من الاستعمال .و مما ذكرناه في هذه الصورة يظهر حكم ما لو سبق بعضهم زاحمه الآخر و لكن بعضهم لو سبق لم يزاحمه الآخرون ، و ان يتعرض له " مد ظله " .( 1 ) ظهر الحال في هذه المسألة مما بيناه في المسألة المتقدمة فلا نعيد .