تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و أذن للكل في استعماله و أما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما انه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون الآخر - لكونه جنبا و لم يكن بقدر الغسل - لم يبطل تيمم ذلك البعض .

( مسألة 23 ) : المحدث الاكبر الجنابة إذا وجد ماءا لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل و تيمم بدلا عن الوضوء ، و ان لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ و تيمم بدل الغسل ( 1 ) .

إما أن يتساوى الجميع من حيث القوة و الضعف بحيث لا يغلب واحد منهم الآخر فيبقى حينئذ تيمم الجميع بحاله لكشف ذلك عن عدم تمكنهم من الماء لانه مزاحم مع الآخر من دون تمكنه من الغلبة .

و إما أن يكون واحد منهم غالبا على الآخر و يكون الآخر مغلوبا فينتقض حينئذ تيمم الغالب و يبقى تيمم المغلوب بحاله لان الغالب متمكن من الوضوء أو الاغتسال دون المغلوب فلا وجه لانتقاض تيممه فان مجرد وجدان الماء لا يوجب الانتقاض بل المدار على التمكن من الاستعمال .

و مما ذكرناه في هذه الصورة يظهر حكم ما لو سبق بعضهم زاحمه الآخر و لكن بعضهم لو سبق لم يزاحمه الآخرون ، و ان يتعرض له " مد ظله " .

( 1 ) ظهر الحال في هذه المسألة مما بيناه في المسألة المتقدمة فلا نعيد .

/ 351