تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فاطهروا ..فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " ( 1 ) .يفيدنا ان المحدث بالاصغر إذا أراد الصلاة فان كان في طبعه و نفسه مكلفا بالوضوء و لم يجد ماءا تيمم و لو وجده توضأ ، كما أن المكلف - بحسب طبعه و نفسه - بالغسل إن وجد ماءا اغتسل و ان لم يجد ماءا تيمم و من البديهي ان المكلف في مفروض الكلام في طبعه مكلف بالاغتسال .و حيث انه محدث بالاصغر و قد قام إلى الصلاة و لم يجد ماءا وجب أن يتيمم بمقتضى إطلاق الآية الكريمة .و كذا ما ورد في الاخبار ( 2 ) من أن المكلف المجنب إذا وجد ماءا لا يكفي لغسله وجب أن يتيمم لا ان يتوضأ فانها تدلنا على أن من كانت وظيفته الاغتسال و لم يجد ماءا وجب التيمم و المكلف مأمور بالاغتسال في المقام و لكنه لم يجد الماء فوجب عليه أن يتيمم لا محالة .و ملخص الاستدلال بالكتاب : انه سبحانه عنون " لمس النساء " فقال : " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا " و هذا العنوان كعنوان الجنابة باق بعد التيمم أيضا حيث يصدق في المقام أنه رجل لامس النساء و لم يجد ماءا فيجب أن يتيمم بعد الحدث الاصغر .بل يمكن الاستدلال في المقام بكل ما دل على أن فاقد الماء من المحدث بالجنابة أو بغيرها يتيمم حيث ان إطلاقه يشمل المقام لما قررناه من أن الجنابة لا ترتفع إلا بالغسل و تبقى مع التيمم لانه