تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاشكال في وجوب الوضوء عليه للاطلاقات الدالة على وجوب الطهارة المائية عند الحدث .

و ذلك لعدم الدليل على اغناء التيمم البدل عن الغسل في الجنابة عن الوضوء و ان قلنا بالاغناء في الاغسال فلو لم يتمكن من الماء للوضوء تيمم بدلا عن الوضوء ، و اما التيمم الذي اتى به بدلا عن الغسل فهل يبطل باحداثه بحدث اصغر ليجب عليه التيمم ثانيا بدلا عن الغسل ، أو انه لا يبطل ؟ لا يأتي فيه ما ذكرناه في حدث الجنابة لانه ليس له عنوان ينطبق على المكلف بعد تيممه إذا أحدث كعنوان ملامسة النساء أو الجنابة كما قدمناه ، و ليس هو موردا للتمسك بالاطلاقات كما في الجنابة .

إلا أن حكم التيمم بدلا عن سائر الاحداث حكم التيمم بدلا عن غسل الجنابة و ذلك لان موثقة سماعة ( التي رواها في الوسائل في الباب الاول من الجنابة ) ( 1 ) المشتملة على جميع أسباب الغسل تدلنا على أن الغسل من تلك الاحداث كالحيض و النفاس و مس الميت و الجنابة انما هو شرط لصحة الصلوات الآتية فالاغسال واجبة وجوبا شرطيا لا نفسيا و هو ظاهر و مقتضى تلك الموثقة ان المحدث بحدث من تلك الاحداث ما دام لم يغتسل لم تقع صلواته التي بعد الغسل صحيحة .

فلو كنا نحن و هذه الموثقة لقلنا بسقوط الصلاة عن المحدث بحدث منها إذا لم يجد ماءا يغتسل به لعدم تمكنه من شرط الصلاة الذي هو الاغتسال قبلها ، و لكن الادلة الدالة على بدلية التراب عن

1 - الحديث 2 من الجزء الاول .

/ 351