تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( وهيب ) الموصوف بالنخاس فهو عالم به و لو كان شخصا ثانيا ( وهيب ) المطلق لذكره .

فتحصل أن كلام الشيخ ( قده ) في فهرسته و في رجاله قرينتان على وحدة الرجل فقد يطلق الاسم و قد يقيد بالنخاس .

و يؤيده أن المسمى بهذا الاسم ( وهيب ) قليل غايته و لعله لا يتجاوز ثلاثة أشخاص فإذا قيد الاسم بإبن حفص تضيق و صار اقل ، و مع ملاحظة كونه في طبقة واحدة مع غيره المسمى بهذا الاسم يبعد جدا كونه متعددا فالظاهر أن الرجل واحد و هو موثق فالرواية صحيحة و قد دلت على ترجيح الوضوء و تيمم المجنب .

و من جملة الروايات : ما رواه الحسن التفليسي قال : سسألت أبا الحسن ( ع ) عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ قال : " إذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض " ( 1 ) .

و مفروضها و ان كان أمرا متصورا و قد يتحقق خارجا لان غسل الجنابة يحتاج إلى ماء زائد ليس بمقدار ما يحتاجه الوضوء و قد لا يكون مجموع الماء وافيا لكل من غسل الجنابة و غسل الميت ، إلا أن ضعف سندها لا يبقي مجالا للتكلم في دلالتها فان الحسن التفليسي لم يوثق إلا بناءا على اتحاده مع الحسن بن النضر الارمني كما احتمل و يأتي الكلام في الرواية الآتية ان شاء الله .

و " منها " : ما رواه الحسين بن النضر الارمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت و معهم جنب و معهم ماء قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ

1 - الوسائل : ج 2 باب 18 من أبواب التيمم ح 3 .

/ 351