تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
( وهيب ) الموصوف بالنخاس فهو عالم به و لو كان شخصا ثانيا ( وهيب ) المطلق لذكره .فتحصل أن كلام الشيخ ( قده ) في فهرسته و في رجاله قرينتان على وحدة الرجل فقد يطلق الاسم و قد يقيد بالنخاس .و يؤيده أن المسمى بهذا الاسم ( وهيب ) قليل غايته و لعله لا يتجاوز ثلاثة أشخاص فإذا قيد الاسم بإبن حفص تضيق و صار اقل ، و مع ملاحظة كونه في طبقة واحدة مع غيره المسمى بهذا الاسم يبعد جدا كونه متعددا فالظاهر أن الرجل واحد و هو موثق فالرواية صحيحة و قد دلت على ترجيح الوضوء و تيمم المجنب .و من جملة الروايات : ما رواه الحسن التفليسي قال : سسألت أبا الحسن ( ع ) عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ قال : " إذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض " ( 1 ) .و مفروضها و ان كان أمرا متصورا و قد يتحقق خارجا لان غسل الجنابة يحتاج إلى ماء زائد ليس بمقدار ما يحتاجه الوضوء و قد لا يكون مجموع الماء وافيا لكل من غسل الجنابة و غسل الميت ، إلا أن ضعف سندها لا يبقي مجالا للتكلم في دلالتها فان الحسن التفليسي لم يوثق إلا بناءا على اتحاده مع الحسن بن النضر الارمني كما احتمل و يأتي الكلام في الرواية الآتية ان شاء الله .و " منها " : ما رواه الحسين بن النضر الارمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت و معهم جنب و معهم ماء قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ