تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
المكلف فاقدا للماء بالنسبة إلى غاية كصلاة الفريضة التي ضاق وقتها و هو واجد له بالنسبة إلى غاية اخرى كقراءة القرآن و دخول المسجد و غيرهما " أو يكون واجدا بالنسبة إلى الوضوء و فاقدا بالنسبة إلى الغسل .و عليه فالمكلف في المقام و ان كان فاقدا للماء بالنسبة إلى صلاة الفجر لفرض عدم تمكنه منه في وقتها إلا أنه واجد للماء بالنسبة إلى النافلة لسعة وقتها - مثلا - و ارتفاع المانع عن الماء قبل انقضاء وقتها فلا يجوز معه الاتيان بالنافلة به لما تقدم من أن عدم جواز البدار مع العلم بارتفاع العذر إلى آخر الوقت .هذا كله لو علم بارتفاع عذره قبل انقضاء وقت النافلة .و أما لو شك في ارتفاعه في آخر الوقت أو عدم ارتفاعه أو إطمأن بعدم ارتفاعه فلا شبهة في جواز البدار و الاتيان بالنافلة بذاك التيمم الصحيح لان الاطمئنان حجة شرعية أو الاستصحاب البقاء و عدم ارتفاع العذر .قد تقدم أن البدار مع اليأس عن ارتفاع العذر مما لا اشكال في جوازه .إلا أنه انما يجزي فيما إذا لم يرتفع العذر إلى آخر الوقت ، و اما لو ارتفع بعد ذلك فلا بد من الاعادة لان الامر الظاهري - كما في صورة الشك و الاعتماد على الاستصحاب - أو الامر الخيالي - كما في صورة الاطمئنان بعدم الارتفاع - لا يجزي عن الامر الواقعي .