تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
بل لو استأجر من كان قادرا ثم عجز عنه يشكل جواز الاتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخر إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط .الواجب على غيره بقصد الامتثال .و ذكرنا ان الاجير في العبادات انما يمتثل الامر المتوجة إلى نفسه لا الامر المتوجة إلى المنوب عنه حيث أن تفريغ ذمة الاخ المؤمن من الديون من الامور المستحبة على المكلفين و لا سيما إذا كان من اقربائه .و هذا أمر متوجه إلى المؤمنين الذين منهم النائب لا انه متوجه إلى المنوب عنه ، و إذا آجر المؤمن نفسه للعبادات الواجبة على الغير تبدل هذا الامر الاستحبابي بالوجوبي و صار تفريغ ذمة المنوب عنه واجبا عليه بعد أن كان مستحبا في حقه .و بهذا دفعنا الاشكال في الاستيجار للعبادات من أن الامر الناشي من الاجارة امر توصلي لم يؤخذ فيه قصد القربة بوجه .و حاصل الجواب : ان العبادية انما هي مستندة إلى امر سابق على الامر الا جاري و قد كان مستحبا في نفسه و انقلب إلى الوجوب بعد الاجارة .و " ثانيهما " ما قدمناه في الصلاة عن الميت من انها واجبة على المكلفين وجوبا كفائيا فالأَمر متوجه إلى الطبيعي دون الاشخاص و من هنا لو لم يتمكن احد من الطهارة المائية لعذر لم تصح منه الصلاة لان الامر متوجه إلى الطبيعي و هو متمكن من الطهارة المائية .