تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 32 ) : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأَحوط أن يتيمم قبل الوقت لغاية اخرى الصلاة في الوقت و يبقى تيممه تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الامر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا امكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الاحوط لغاية اخرى أو للكون على الطهارة ( 1 ) .( 1 ) هذه المسألة و المسألتان التان قبلها قد تكلمنا فيها سابقا فلا نعيد .و قد ذكرنا في المسألة الاولى انه لا يجوز التيمم لاجل المكث في المسجد في مفروض المسألة .و ذكرنا في المسألة الثانية انه لا وجه لتقديم الطهارة من الخبث على الطهارة من الحدث نعم اضاف في المقام أن الحكم بتقديم رفع الخبث انما هو فيما إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث و إلا تعين ذلك .و كذلك الحال في المسألة الثالثة التي فرضت اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالحدث الاصغر بل في سائر الدورانات و الامر كما افاده .