تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة ( 1 ) و الاحوط مسح كليهما .الرجال فيجب رفعه للتيمم ، و الوجه فيه هو ما قدمناه من أن التيمم يعتبر فيه مسح الجبهة - التي عبرت الاخبار ( 1 ) عنها بالوجه أو الجبين أو الجبينين على ما تقدم تفصيله و ان لم يرد لفظ الجبهة في شيء منها .و قد عرفت أن الواجب صدق مسح الجبهة عرفا و مع كون الشعر زائدا على المتعارف و متدليا على الجبينين لا يتحقق المسح المأمور به و هو ظاهر .عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بمقدار متعارف ( 1 ) كما إذا لم يحلق رأسه عشرين يوما أو شهرا أو أقل أو أكثر .و ما أفاده ( قده ) من كفاية مسح ظاهره حينئذ هو الصحيح .و ذلك لان المراد بالوجه الواجب مسحه هو ما يواجه به الانسان و لا اشكال في أن المقدار المتعارف من الشعر الواصل إلى الجبهة مما يواجه به الانسان فيكفي مسح ظاهره عن مسح نفس البشرة .هذا على انا لو لم نتمكن من استفادة كفاية المسح على المقدار المتعارف من الشعر المتدلي على الجبهة من النصوص كفانا في ذلك