تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
الجنب يسوغ له ان يتيمم أو يتوضأ و يصلى اماما لان الطهارة الترابية كالطهارة المائية و قد أثبت الطهور للتراب في هذه الصحيحة و ليس في ذلك دلالة على انحصار الطهور به بل هو مصداق من مصاديقه و هو نظير قولنا : الطهارة الترابية كالطهارة المائية فهل نريد بذلك خصوص التيمم بالتراب أو بكل ما يصح التيمم به ، اذن لا يمكن الاستدلال بها على تخصيص ما يتيمم به بالتراب .و بعبارة اخرى : فأن الصحيحة بحسب السوأل ناظرة إلى انه هل يجوز للجنب أن يؤم غيره من المتطهرين إذا تيمم أو توضأ ؟ و الجواب ناظر إلى أن الطهارة الترابية كالمائية و لا دلالة لها على حصر التيمم بالتراب .و تعبيرها " جعل التراب طهورا " مثل تعبيرنا اليوم " الطهارة الترابية " إذ لا نظر لنا في هذا التعبير إلى انحصار التيمم بالتراب بل التعبير بذلك ناظر أو ناشئ من كثرة التراب ، و عليه فالتعبير عادي لا إشعار فيه بالحصر فضلا عن الدلالة ." و منها " صحيحة رفاعة عن أبى عبد الله ( ع ) قال : إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز و جل " قال : " فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر و ان كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس ان يتيمم منه " ( 1 ) .نظرا إلى قوله " ليس فيها تراب " فانه لم يفرض في الانتقال إلى أجف موضع انعدام التراب من أجزاء الارض فلو كان يسوغ التيمم بمطلق وجه الارض للزم فرض عدم التراب .