تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و ( فيه ) : انها فرضت الارض كلها مبتلة إذ الامام ( ع ) ناظر فيها إلى الجفاف و الرطوبة و من ثمة ذكر ابتداءا أن الارض كلها مبتلة و لم يقل : التراب مبتل ، فمعني " ليس فيها تراب " أى ليس فيها شيء جاف أعم من التراب و غيره مما يصح التيمم به و انما ذكر التراب لاغلبيته و أكثريته فلا دلالة لها على الحصر .و معه يكون معنى قوله " ليس فيها تراب " أي شيء يصح التيمم به في مقابل الماء الذي يصح التوضوء به و ليس في ذكر التراب نظر إلى الحصر و عدم صحة التيمم بغير التراب .و " منها " صحيحة بن المغيرة قال ان كانت الارض مبتلة و ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء مغبر و ان كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس ان يتيمم به ( 1 ) .و هي كسابقتها في عدم الدلالة على الحصر لانها ناظرة إلى الجفاف و الرطوبة إلى آخر ما ذكرناه في سابقتها - على أنها مقطوعة لعدم النقل فيها عن الامام ( ع ) و انما هو فتوى من ابن المغيرة و لا يمكن الاعتماد عليها .و " منها " رواية علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب أ يتيمم بالطين ؟ قال : نعم صعيد طيب و ماء طهور ( 2 ) .( و فيه ) : - مضافا إلى إرسالها و ضعفها بعلي بن مطر لانه لم يوثق في نفسه - لا دلالة فيها على الحصر لان السائل فرض ان الارض