تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ( فيه ) : انها فرضت الارض كلها مبتلة إذ الامام ( ع ) ناظر فيها إلى الجفاف و الرطوبة و من ثمة ذكر ابتداءا أن الارض كلها مبتلة و لم يقل : التراب مبتل ، فمعني " ليس فيها تراب " أى ليس فيها شيء جاف أعم من التراب و غيره مما يصح التيمم به و انما ذكر التراب لاغلبيته و أكثريته فلا دلالة لها على الحصر .

و معه يكون معنى قوله " ليس فيها تراب " أي شيء يصح التيمم به في مقابل الماء الذي يصح التوضوء به و ليس في ذكر التراب نظر إلى الحصر و عدم صحة التيمم بغير التراب .

و " منها " صحيحة بن المغيرة قال ان كانت الارض مبتلة و ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء مغبر و ان كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس ان يتيمم به ( 1 ) .

و هي كسابقتها في عدم الدلالة على الحصر لانها ناظرة إلى الجفاف و الرطوبة إلى آخر ما ذكرناه في سابقتها - على أنها مقطوعة لعدم النقل فيها عن الامام ( ع ) و انما هو فتوى من ابن المغيرة و لا يمكن الاعتماد عليها .

و " منها " رواية علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال : سألت الرضا ( ع ) عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب أ يتيمم بالطين ؟ قال : نعم صعيد طيب و ماء طهور ( 2 ) .

( و فيه ) : - مضافا إلى إرسالها و ضعفها بعلي بن مطر لانه لم يوثق في نفسه - لا دلالة فيها على الحصر لان السائل فرض ان الارض

1 - الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 10 .

2 - الوسائل : ج 2 باب 9 من أبواب التيمم ح 6 .

/ 351