تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ليس فيها التراب و ان الارض منحصرة بالطين من جهة المطر أو غيره ، فجواز التيمم بالطين عند عدم التراب لا يدل على عدم جواز التيمم بسائر أجزاء الارض .و " منها " رواية معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم فصلى ثم أتى الماء و عليه شيء من الوقت أ يمضي على صلاته أم يتوضأ و يعيد الصلاة ؟ قال " يمضي على صلاته فان رب الماء هو رب التراب " ( 1 ) .و هذه الرواية من حيث الدلالة لا بأس بها لانها تدل على انحصار ما يتيمم به بالتراب كأنه مفروغ عنه عنده لان السائل لم يذكر أنه تيمم بأى شيء ، و قد ذكر الامام ( ع ) ان التراب طهور و لم يقل : ان رب الماء هو رب الارض فهو مشعر بانحصار الطهور في التيمم بالتراب .و ( يدفعه ) : ان الرواية ضعيفة السند بإبن ميسرة و هو ابن شريح القاضي .هذا .و من جملة ما استدل به القائل باختصاص ما يتيمم به بالتراب هو صحيحة زرارة قال : قلت لابى جعفر ( ع ) ألا تخبرني من أين علمت و قلت إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين ، و ذكر الحديث إلى أن قال : قال أبو جعفر ( ع ) ثم فصل بالكلام ، فقال " و امسحوا برؤسكم " فعرفنا حين قال : " برؤسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء - إلى ان قال : - ثم قال : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ) فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ، لانه قال :