تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و هذا كما ترى ملفق من الغسل و المسح ، ثم قال : " و ان كنتم جنبا فاطهروا " اي اغتسلوا - على ما يستفاد من قوله تعالى في آية النهي عن قرب الصلاة سكرانا أو جنبا ." حتى تغتسلوا " ( 1 ) فظهر ان الغسل بالضم هو غسل محض ، ثم قال تعالى : " فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا " أي اقصدوا " و امسحوا بوجوهكم و أيديكم منه " ( 2 ) من دون لفظة " منه " فعلم منه ان التيمم مسح محض .و الظاهر ان قوله ( ع ) في الرواية " فصل بالمسح " إشارة إلى ذلك أي - فصل بالتيمم - أو لا أقل انه محتمل .ثم انه لم يبين أن ما يتيمم به هو الماء الجامد بل أمر بالتيمم و حسب فيكون المتيمم به موكولا إلى بيان الشرع ، و المشروع حينما لم يجد المكلف ماءا و لا صعيدا هو ان يتيمم بغبار الثوب أو نحوه فلا دلالة في الرواية على هذا المدعى فان الطهور منحصر بالماء و الصعيد .هذا .ثم انا لو قلنا بتمامية الاخبار المتقدمة فيه و تمت دلالتها على ان المكلف حينئذ يتوضأ أو يغتسل بالثلج لوقعت المعارضة بينها و بين هذه الرواية لدلالتها على وجوب التيمم بالثلج حينئذ فإذا تساقطا - لاجل المعارضة - يرجع إلى الكتاب العزيز و هو قد دل على ان الطهارة انما تحصل بالماء أو الصعيد فلا يسوغ التيمم بالثلج .