تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
" ثانيهما " : من حيث القضاء و انه مكلف أو ليس مكلفا به ." المقام الاول " : فالظاهر أن فاقد الطهورين مكلف بالاداء لان الصلاة حسبما دلتنا عليه الروايات ثلاثة أثلاث : ثلث الطهور و انه لا صلاة إلا بطهور ( 1 ) فإذا لم يتمكن المكلف من الطهور سقط عنه الامر بالصلاة لعدم قدرته عليها .و أما ما هو المشتهر من أن الصلاة لا تسقط بحال فهو بهذا اللفظ ليس مدلولا لدليل إلا أن مضمونه ورد في بعض روايات المستحاضة فقد ورد عنهم ( ع ) و لا تدعى الصلاة على حال فان النبي صلى الله عليه و آله قال : الصلاة عماد دينكم " ( 2 ) و حيث ان الصلاة عماد الدين فلا يمكن تركها بحال فهي واجبة في جميع صور الاستحاضة من القليلة و المتوسطة و الكثيرة ، و كيف كان فهو تام بحسب المضمون .إلا أنه لا يقتضي وجوب الاداء على فاقد الطهورين لانه دل على أن الصلاة لا تسقط بحال و هو لا يعقل ان يتكفل لاثبات موضوعه و يدل على ان ما أتى به فاقد الطهورين فهو صلاة .و بما ان ثلث صلاة الطهور و لا صلاة إلا بطهور فيستكشف منه أن ما يأتى به فاقد الطهورين ليس صلاة لتجب عليه و لا تسقط عنه و مما ذكرنا قد ظهر أن التمسك في المقام بالمطلقات الدالة على وجوب الصلاة كقوله تعالى " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا " ( 3 ) و قوله ( ع ) : " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت