تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" ثانيهما " : من حيث القضاء و انه مكلف أو ليس مكلفا به .

" المقام الاول " : فالظاهر أن فاقد الطهورين مكلف بالاداء لان الصلاة حسبما دلتنا عليه الروايات ثلاثة أثلاث : ثلث الطهور و انه لا صلاة إلا بطهور ( 1 ) فإذا لم يتمكن المكلف من الطهور سقط عنه الامر بالصلاة لعدم قدرته عليها .

و أما ما هو المشتهر من أن الصلاة لا تسقط بحال فهو بهذا اللفظ ليس مدلولا لدليل إلا أن مضمونه ورد في بعض روايات المستحاضة فقد ورد عنهم ( ع ) و لا تدعى الصلاة على حال فان النبي صلى الله عليه و آله قال : الصلاة عماد دينكم " ( 2 ) و حيث ان الصلاة عماد الدين فلا يمكن تركها بحال فهي واجبة في جميع صور الاستحاضة من القليلة و المتوسطة و الكثيرة ، و كيف كان فهو تام بحسب المضمون .

إلا أنه لا يقتضي وجوب الاداء على فاقد الطهورين لانه دل على أن الصلاة لا تسقط بحال و هو لا يعقل ان يتكفل لاثبات موضوعه و يدل على ان ما أتى به فاقد الطهورين فهو صلاة .

و بما ان ثلث صلاة الطهور و لا صلاة إلا بطهور فيستكشف منه أن ما يأتى به فاقد الطهورين ليس صلاة لتجب عليه و لا تسقط عنه و مما ذكرنا قد ظهر أن التمسك في المقام بالمطلقات الدالة على وجوب الصلاة كقوله تعالى " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا " ( 3 ) و قوله ( ع ) : " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت

1 - راجع الوسائل : ج 1 باب 1 من أبواب الوضوء .

2 - الوسائل : ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5 .

3 - النساء : 4 : 103 .

/ 351