تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و وجوب القضاء و ان كان الاحوط الاداء أيضا .و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و ان لم يجر و مع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما ، و مراعاة هذا القول احوط فالأَقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء و الاحوط ضم الاداء أيضا ، و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا .و عليه لما كان فاقد الطهورين متمكن من الصلاة مع الطهور فهي ساقطة في حقه و لا يكلف بالاداء ، و أما قاعدة الميسور فهي - على تقدير تماميتها في نفسها و لم تتم - لا يمكن اجراؤها في المقام بدعوى : ان الصلاة الفاقدة للطهور ميسور لمعسورها .و ذلك لان الصلاة من طهارة تباين الصلاة عن طهارة لا أن أحدهما ميسور للآخر ، فالمتحصل ان فاقد الطهورين مكلف بالاداء ." المقام الثاني " : في وجوب القضاء .قد يقال : بوجوب القضاء على فاقد الطهورين تمسكا بإطلاق ما دل على قضأ الصلوات الفائتة فانه يشمل المقام أيضا .و أجيب عنه : بأن الفوت محرز في المقام لانه انما يصدق فيما لو كانت صلاة فاقد الطهورين مشتملة على الملاك و المكلف قد فوته كما في النائم و نحوه ، و إذا لم يكن لها ملاك في نفسها كما في صلاة الحائض و النفساء و الصبي فلا يكون ترك الاتيان بها محققا للفوات .