تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من المحتمل أن لا يكون لصلاة فاقد الطهورين ملاك أصلا فلا تشمله إطلاقات ادلة القضاء .

و أجيب عن هذا الجواب : بأن وجود الملاك يستكشف من الامر بالصلاة لانه كاشف قطعي عنه ، و العجز عن تحصيل الطهورين يوجب سقوط الامر و التكليف و لا يوجب سقوط الصلاة عن كونها واجدة للملاك فيكون تركها - و لو من جهة فقدان الطهورين - محققا للفوت فيجب عليه قضاؤها .

و يرد على ذلك : ان الملاك ليس لنا اليه سبيل إلا وجود الامر و التكليف ، و مع سقوطهما لا كاشف عن الملاك و لا علم لنا بوجوده فمن أين تحرز أن صلاة فاقد الطهورين مشتملة على الملاك و لعلها كصلاة الحائض و النفساء و الصبي مما لا ملاك فيها .

و الذي يمكن أن يقال : ان فاقد الطهورين مأمور بالقضاء و ذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال : " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار " ( 1 ) و ذلك بتقريبين .

" أحدهما " : أن قوله " أو نسي صلوات " ذكر تمهيدا لبيان مطلق ترك الصلاة و ليس لخصوص تركها لنسيانها موضوعية في حكمه بوجوب القضاء لانا نقطع بأن ترك الصلاة متعمدا عصيانا أيضا مورد للقضاء فلو كان للنسيان خصوصية فقد ترك ذكر ما لا إشكال في وجوب قضائه فهو إنما ذكر تمهيدا لبيان أن مطلق ترك الصلاة يوجب القضاء و كأنه جعل عدم الترك عمدا و عصيانا مفروغا عنه في حق المكلف

1 - الوسائل : ج 5 باب 1 من أبواب قضأ الصلوات ح 1 .

/ 351