تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 10

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انما هو عدم التمكن من استعمال الماء خارجا لا فقدان الماء حقيقة بقرينة قوله تعالى " و ان كنتم مرضى " .

و لا فرق في عدم التمكن من استعماله بين العجز حقيقة و تكوينا عن الاستعمال و بين عدم التمكن من الاستعمال شرعا و تعبدا كما لو كان الماء موجودا عنده و هو مغصوب أو مستلزم للتهلكة مثلا ، و عند العجز عن استعمال الماء في الغسل أو الوضوء تكوينا أو تشريعا ينتقل الامر إلى التيمم .

هذا و قد يجوز التيمم في حق المكلف لا من اجل عجزه عن الماء و فقدانه بل من جهة ترخيص الشارع في ترك الطهارة المائية و هو يستلزم جواز التيمم و ذلك في موردين : " أحدهما " : في موارد كون الوضوء أو الغسل حرجيا حيث أن الاقدام على الامر العسير سائغ في الشريعة المقدسة إلا ان الشارع - امتنانا - رخص المكلف في تركه .

ففى مثله لو ترك المكلف الوضوء لترخيص الشارع فيه لا مناص من جواز التيمم في حقه لان الصلاة لا تسقط بحال و هي مشروطة بالطهور ، مع ان المكلف متمكن من استعمال الماء في الغسل أو الوضوء تكوينا و تشريعا .

" ثانيهما " : موارد التزاحم كما إذا زاحم الغسل أو الوضوء واجب أهم مثل حفظ النفس المحترمة و قد صرف المكلف الماء فيما هو الاهم فانه يجوز التيمم في حقه بعد ذلك لانه مكلف بالصلاة و لا صلاة إلا بطهور .

و الوجه في جواز التيمم و عدم وجوبه حينئذ هو أن الامر بالشيء

/ 351