انما هو عدم التمكن من استعمال الماء خارجا لا فقدان الماء حقيقة بقرينة قوله تعالى " و ان كنتم مرضى " .
و لا فرق في عدم التمكن من استعماله بين العجز حقيقة و تكوينا عن الاستعمال و بين عدم التمكن من الاستعمال شرعا و تعبدا كما لو كان الماء موجودا عنده و هو مغصوب أو مستلزم للتهلكة مثلا ، و عند العجز عن استعمال الماء في الغسل أو الوضوء تكوينا أو تشريعا ينتقل الامر إلى التيمم .
هذا و قد يجوز التيمم في حق المكلف لا من اجل عجزه عن الماء و فقدانه بل من جهة ترخيص الشارع في ترك الطهارة المائية و هو يستلزم جواز التيمم و ذلك في موردين : " أحدهما " : في موارد كون الوضوء أو الغسل حرجيا حيث أن الاقدام على الامر العسير سائغ في الشريعة المقدسة إلا ان الشارع - امتنانا - رخص المكلف في تركه .
ففى مثله لو ترك المكلف الوضوء لترخيص الشارع فيه لا مناص من جواز التيمم في حقه لان الصلاة لا تسقط بحال و هي مشروطة بالطهور ، مع ان المكلف متمكن من استعمال الماء في الغسل أو الوضوء تكوينا و تشريعا .
" ثانيهما " : موارد التزاحم كما إذا زاحم الغسل أو الوضوء واجب أهم مثل حفظ النفس المحترمة و قد صرف المكلف الماء فيما هو الاهم فانه يجوز التيمم في حقه بعد ذلك لانه مكلف بالصلاة و لا صلاة إلا بطهور .
و الوجه في جواز التيمم و عدم وجوبه حينئذ هو أن الامر بالشيء