والمثقال المعتبر وغير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا مسائل تتعلق بزكاة الذهب والفضة فرع لو نقص نصاب الذهب والفضة حبة ونحوها في بعض الموازين وكان تاما في بعضها ففيه وجهان فرع يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة ودليل ذلك فرع فيما لو كان له اناء من ذهب وفضة مخلوطين ولا يعلم مقدار الذهب فرع في تفسير الكنز في قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة الاية ) الاولى أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم وان فيه خمسة دراهم واختلفوا فيما زاد على المائتين فرع في مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما الى الآخر وفيه خمس مسائل الثانية مذهب الشافعية أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه الخامسة . يشترط في المال الذى تجب فيه الزكاة ويعتبر فيه الحول وجود النصاب في جميع الحول الرابعة . لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصه نصابا الثالثة الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد مبحث في زكاة من عليه دين مبحث فيمن كان معه أجرة دار لم يستوف المستأجر منفعتها وحال عليها الحول فانه يجب فيها الزكاة وفي صداق المرأة اذا حال عليه الحول الزكاة الخ فرع لو انهدمت الدار في اثناء المدة انفسخت الاجارة فيما بقي ولا ينفسخ في الماضي فرع إذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبضه ولم يسلم السلعة حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع اخراج زكاة النقد قبل تسليم المبيع أم لا فرع إذا اصدق امرأته أربعين شاة سائمة باعيانها لزمها الزكاة اذا تم حولها من يوم الاصداق فرع فيما اذا أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضي الحول مبحث في بيان ما تجب فيه الزكاة من المصوغات التى تحل للرجال والنساء أو للرجال خاصة أو للنساء خاصة أو تحرم عليهم وما لا تجب فيه الزكاة منها وقد بسطه الشارح بسطا شافيا فرع اذا قلنا انه لا زكاة في الحلى فانكسر فله أحوال فرع في بيان ان المحرم قسمان محرم لعينه ومحرم بالقصد وبيان ما تجب فيه الزكاة منهما فصل فيما يحل ويحرم من الحلى فرع أوانى الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء جميعا فرع في اتخاذ الرجل خواتم كثيرة والمرأة خلاخل كثيرة فصل اجمع المسلمون على انه يجوز للنساء لبس انواع الحلى واما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان لو اتخذ ميلا من ذهب او فضة فهو حرام وتجب زكاته الخ فرع يحرم اتخاذ المدهن والمسعط والمكحلة من الذهب والفضة على الرجا والنساء جميعا فرع اوانى الذهب والفضة المعدة للاستعمال تجب فيها الزكاة قولا واحدا فرع فيما يحل ويحرم على الخنثى المشكل فرع في تحلية ولى الصبيان بالذهب والفضة ثلاثة اوجه فرع لو حلى شاة او غزالا بذهب او فضة وجبت زكاته فرع فيما اذا وجبت الزكاة في الحلى المباح فاختلفت قيمته ووزنه فرع في مذاهب العلماء في زكاة الحلى المباح فرع يجوز اتخاذ الانف او السن من الذهب فرع الافضل اذا أكري حلى ذهب او فضة ان يكريه بغير جنسه * باب زكاة التجارة * الدليل على وجوب زكاة التجارة ومذاهب العلماء فيه لا يصير العرض للتجارة الا بشرطين وبيانهما اذا كان مال التجارة نصابا من السائمة او التمر او الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتى التجارة والعين اذا اشترى عبدا للتجارة وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة لحولها فرع اذا اشترت المرأة حليا يباح لها لبسة للتجارة وجبت فيه الزكاة مبحث في وقت اعتبار النصاب هل يعتبر في اول الحول او آخره وتفصيل ذلك مبحث فيما اذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة او باعه بالدراهم والدنانير او باعه بزيادة وبسط الكلام في ذلك فرع فيما اذا اشترى عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة اشهر من ابتداء الحول باربعين دينارا او اشترى بها سلعة اخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار فرع في الزيادة المستفادة في اثناء الحول فرع فيما اذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا في خلال الحول ناقصا عن النصاب فرع فيما اذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته اذا قوم العرض وجب اخراج الزكاة مما قوم به فرع مفرع على ما سبق فروع في مسائل تتعلق بزكاة التجارة * باب زكاة المعدن والركاز * الدليل على وجوب زكاة المعدن والركاز فرع قال اصحابنا لا يمكن الذمى من حفر معدن في دار الاسلام ولا الاخذ منها ولكن ما اخذه قبل ازعاجه يملكه فرع فيما اذا وجد رجلان من المعدن دون نصابين وبلغ نصابا فرع في ضم المهلوك من المعدن الى غيره مما يملكه الواجد يجب حق المعدن بالوجوه ولا يعتبر فيه الحول في اظهر القولين في زكاة المعدن ثلاثة اقوال وبيانها فرع في مسائل تتعلق بالمعدن فرع لو اقطع الامام انسانا ارضا فظهر فيها ركاز فهو للمقطع فرع فيما اذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا الخ فرع اذا وجد الركاز في دار الاسلام او في دار العهد وعرف مالك ارضه لم يكن ركازا فرع فيما اذا تنازع بائعان الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها الخ الكنز الموجود في الموات ثلاثة اقسام وبيانها اتفقت نصوص الشافعى والاصحاب على ان الركاز اذا كان ذهبا او فضة وجب فيه الخمس مضروبا كان او غير مضروب وفي غيرهما طريقان فرع في مسائل تتعلق بالركاز * باب زكاة الفطر * الدليل على وجوب زكاة الفطر من وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته اذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم فاضلا عن النفقة فرع في مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذى تجب به الفطرة يجب اخراج فطرة الاصول والفروع ان وجبت نفقتهم والا فلا أقوال العلماء في فطرة المرهون والجانى والمستأجر فرع يجب على الزوج فطرة زوجته فرع تجب عليه فطرة زوجته الرجعية كنفقتها وفى البائن تفصيل فرع قال الشافعي والاصحاب لا تلزمه الا فطرة المسلم وأما القريب الكافر فلا فرع في مذاهب العلماء في فطرة الزوجة فرع اذا كانت الرأة ممن تخدم في العادة ولها خادم مملوك لها يخدمها لزم الزوج فطرة الخادم فرع على الاب فطرة ولده وان سفل وعلى الولد فطرة والده وان علا بشرط أن تكون نفقته واجبة فرع على السيد فطرة عبده سواء كان له كسب أم لا فرع في فطرة من نصفه حر ونصفه عبد فرع في مذاهب العلماء في فطرة العبد المشترك فرع اذا كان له عبيد يعملون في أرضه لزمه فطرتهم فرع تجب فطرة العبد الذي في مال القراض عندنا فرع عبيد التجارة تجب فطرتهم عندنا لا تجب الفطرة حتى تكون فاضلة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته فان وجد ما يؤدى به عن بعضهم ففيه أربعة أوجه من وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على المؤدي ابتداء او يجب على المؤدي عنه ثم يتحمل المؤدي فرع فيما لو فضل عن مؤنته صاع واحد وله عبد ان كان له زوجة موسرة وهو معسر فالمنصوص انه لا تجب الفطرة عليها فرع فيما يدخله التحمل ان رزق ولد او اشترى عبد أو تزوج امرأة ودخل عليه الوقت وهم عنده وجبت عليه فطرتهم الكلام على وقت وجب الفطرة بيان مقدار الواجب في صدقة الفطر فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب الفطرة في الحب الذى يخرجه ثلاثة أوجه وبيانها مفصلة فرع قال اصحابنا في الواجب من هذه الاجناس المجزئة ثلاثة اوجه فروع خمسة تتعلق بما سبق فرع قال الشافعي والاصحاب لا يجزئ في فطرة الواحد صاع من جنسين فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي ثمانية وقد بسطها الشارح بسطا شافيا فرع فيما لو اشترى ابا ولم يقبضه ولا دفع ثمنه حتى اهل شوال فرع لو وهب له عبد فقبل فاهل هلال شوال قبل القبض لا يملكه وفطرته على الواهب الكلام على فطرة الجنين بيان تعجيل الصدقة اذا عجل زكاة ماله ثم هل النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن ان يكون زكاة وهل يثبت له الرجوع فيما دفع أم لا فرع متى ثبت له الرجوع فان كان المعجل تالفا ضمنه القابض ان كان حيا وورثته أن كان ميتا الخ فرع هذا الذى ذكرناه كله فيما اذا عرض مانع يمنع من وقوع المدفوع زكاة مذهب الجمهور ان القابض بميك المعجل ملكا تاما وينفذ تصرفه ظاهرا وباطنا فرع لو كان المعجمل بعيرين فتلف احدهما وبقي الاخر رجع في الباقى وبدل التالف فرع لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيرا فبلغ بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاض المعجلة فرع لو كان المدفوع اليه الزكاة المعجلة يوم الدفع غينا لم تقع عنه الزكاة إذا أخذ الامام من المالك مالا للمساكين قبل تمام حوله فله حالان وبيانهما مفصلا فرع لو عجل الزكاة فمات المدفوع اليه قبل الحول لم يجز ما دفع ما تجب فيه الزكاة من غير حول كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة * باب قسم الصدقات * يجوز لرب المال أن يفرق الاموال الباطنة بنفسه وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فأما الاموال الظاهرة كالماشية والزرع والثمار والمعادن ففى زكاتها قولان فرع لو طلب الامام زكاة الاموال الظاهرة وجب التسليم اليه بلا خلاف يجب على الامام ان يبعث السعاة لاخذ الصدقة والدليل على ذلك فرع لو طلب الساعى زيادة على الواجب لا يجب دفع الزكاة اليه الدليل على ان الامام له ان يبعث لما سوى الزروع والثمار في المحرم - ويستحب للساعي ان يعد الماشية على الماء أو في البيت وان يدعو للمالك فرع يستحب الترضى والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الاخيار خلافا لبعضهم حكم ما إذا اختلف الساعى ورب المال حكم ما إذا تم حول بعض الملاك ولم يتم حول الباقى حكم ما إذا لزمته الزكاة فمنعها أو غلها يستحب أن يخرج الساعى لأَخذ زكاة الثمار والزروع في الوقت الذي يصادف ادراكها يستحب وسم الماشية في الزكاة والجزية الكى بالنار ان لم تدع الحاجة اليه حرام فرع لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل ويجوز خصاء المأكول في صغره ينبغي أن يميز بين وسم الزكاة والجزية لا يجوز للساعي ولا للامام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها فرع يحرم التحريش بين البهائم فرع يكره إنزاء الحمير على الخيل الكلام على وجوب النية في الزكاة وبيان وقتها وهل يجوز تقديمها أم لا الى غير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا يجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها الخ ان كان الذى يفرق الزكاة هو الامام قسمها على ثمانية أسهم سهم للعامل الخ اختلاف العلماء في المكتفى بنفقة أبيه أو غيره ممن يلزمه نفقته والفقيرة التى لها زوج هل يعطون من سهم الفقراء أم لا فرعان يتعلقان بالفقير فرع فيمن له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة يجوز للفقير من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب أن يأخذ من مال الزكاة تعريف المسكين وبيان مقدار سهمه الكلام على المؤلفة قلوبهم ومن يجوز إعطاؤه منهم ومن لا يجوز مذهب الشافعى ان سهم الرقاب يصرف الى المكاتبين وبه قال أكثر العلماء خلافا لطائفة الخ رد الشافعية على من خالف في الحكم السابق فروع سبعة تتعلق بدفع الزكاة إلى المكاتب الكلام على سهم الغارمين وبيان انواعهم شرح كلام المصنف وقد اطنب فيه الشارح اذا ضمن رجل عن رجل مالا فلهم أربعة احوال فرع اذا ادعى انه غارم لم يقبل قوله الا ببينة فرع انما يعطى الغارم ما دام الدين عليه مذاهب العلماء في السهم الذى يصرف في سبيل الله فرع لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له ففى قضاء دينه من سهم الغارمين وجهان الكلام على سبهم ابن السبيل وتعريف ابن السبيل يجب التسوية بين الاصناف في السهام ولا يفضل صنف على صنف فروع ثلاثة تتعلق بابن السبيل ان اجتمع في شخص واحد سببان ففيه ثلاث طرق ان كان الذي يفرق الزكاة هو رب المال سقط سهم العامل فرع إذا فقد بعض الاصناف فلم يوجدوا في البلد ولا غيره قسمت الزكاة بكمالها على الموجودين الدليل على انه يجب صرف الزكاة إلى الاصناف في البلد الذي فيه المال فروع خمسة تتعلق بنقل الزكاة عن البلد الذى وجبت فيه مبحث فيمن وجبت عليه الزكاة وهو من أهل الخيم الذين ينتجعون لطلب الماء والكلأَ من وجبت عليه زكاة الفطر وهو فى بلد وماله فيه وجب صرفها إلى الاصناف في ذلك البلد الدليل على انه لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي أو مطلى الخ اذا وجبت الزكاة لقوم معينين في بلد فلم يدفع اليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه لورثته الدليل على عدم جواز دفعها إلى غنى الدليل على انه لا يجوز صرف الزكاة إلى كافر الدليل على انه لا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الاقارب والزوجات من سهم الفقراء ان دفع الامام الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان انه غنى لم يجزئ ذلك عن الفرض وبيان ما يتعلق بذلك فرع في مسائل تتلق بالباب وهي خمسة * باب صدقة التطوع * الدليل على انه لا يجوز أن يتصدق صدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته او نفقة عياله الدليل على استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة الدليل على انه يستحب انه يخص بالصدقة الاقارب يستحب ان يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير يستحب ان يتصدق بما تيسر ولا يستقله ولا يمتنع من الصدقة به لحقارته فرع يكره لمن تصدق بشيء صدقة تطوع أن يتملكه من ذلك اليه بعينه بمعاوضة أو هبة الخ والدليل على ذلك من دفع إلى وكيله صدقة تطوع لم تزل في ملكه حتى يقبضه المبعوث اليه فرع تكره الصدقة بما فيه شبهة يكره تعمد الصدقة بالردئ والدليل على ذلك فرع يستحب دفع الصدقة بطيب نفس وبشاشة فرع في مسائل مهمة ذكرها الغزالي في الاحياء فرع في ذكر الاحاديث الحاثة علي سقى الماء فرع في ذم البخل والشح والحث علي الانفاق في الطاعات فرع في استحباب المنيحة وبيان معناها فرع في قوله تعالي ( ويمنعون الماعون ) فرع يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما اذن فيه صريحا وبما علمت أنه يرضى به فرع في فضل صدقة الصحيح الشحيح فرع في أجر الوكيل في الصدقة فرع في بيان أنواع الصدقة الشرعية وما على كل سلامى منها * ( كتاب الصيام ) * تعريف الصيام لغة وشرعا فرع في تأكد استحباب صلة الارحام والاحسان إلى الاقارب واليتامى والارامل الخ فرع لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرح بالاجماع فرع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين فرع في نزول آية ( وعلى الذين يطيقونه ) الدليل على أن صوم رمضان فرض من فروض الاسلام فرع كان أول الاسلام يحرم الاكل والشرب والجماع على الصائم من حين ينام أو يصلى العشاء الآخرة ثم نسخ ذلك وأبيح إلى الفجر الدليل على عدم وجوب الصوم على الصبي الدليل على عدم وجوب الصوم على المجنون وسقوط القضاء على ما فاته وقت الجنون لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم رمضان استحب له امساك بقية النهار لحرمة الوقت بيان أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم لانه لا يصح منهما فاذا طهرتا وجب عليهما القضاء الدليل على عدم وجوب الصوم على الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذى لا يرجى برؤه وفى وجوب الفدية قولان فرع اتفق أصحاب الشافعى على ان الوصال من خواص النبى صلى الله عليه وسلم فرع في لزوم الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك بيان السفر الذى يبيح الفطر والذى لا يبيحه إن قدم المسافر وهو مفطر أو برأ المريض وهو مفطر استحب لهما امساك بقية النهار فرع في مذاهب العلماء في السفر المجوز للفطر فرع إذا دخل على الانسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر ويفطر فرع لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما فى رمضان غيره من قضاء أو نذر أو كفار أو تطوع فرع في مذاهبهم في جواز الصوم والفطر فرع في مذاهبهم فيمن أطاق الصوم في السفر بلا ضرر هل الافضل صومه في رمضان أم فطره ان خافت المرضع والحامل علي أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة وان خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وفى الكفارة ثلاثة أوجه فرع في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع اذا خافتا فافطرتا فرع في الحامل والمرضع اذا كانت مسافرة أو مريضة فرع في حكم ما اذا استؤجرت المرضع لا رضاع ولد غيرها لا يجب صوم رمضان لا برؤية الهلال فان غم عليهم اكملوا عدة شعبان فرع في شرح حديث ( شهرا عيد لا ينقصان وذو الحجة ) من أصبح يوم الثلاثين وظن أنه من شعبان فقامت البينة أنه من رمضان لزمه قضاء صومه فرع فيما اذا شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير فيه الهلال فرع في مذاهب العلماء فيما اذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم الكلام على الشهادة التى يثبت بها هلال رمضان ومن هو أهل لها مسألة هل يثبت هلال رمضان بالشهادة علي الشهادة به فيه طريقان فرع اذا أخبره من يثق به أنه رأى هلال رمضان ففى وجوب الصوم عليه قولان مسألة إذا غم الهلال وعرف رجل بالحساب أنه من رضمان فهل يلزمه الصوم أم لا فرع لو شهد عدل باسلام ذمى مات لم يقبل شهادته في إثبات ارث قريبه المسلم منه من جزم بان أنه من رمضان أجزأه لو غم الهلال فرأى إنسان النبى صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام فرع اذا قلنا يثبت هلال رمضان بقوله واحد فانما ذلك في الصوم خاصة فرع في مذاهب العلماء في هلال رمضان فرع لا تقبل شهادة النساء في هلال رمضان اذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس لزمه الاجتهاد فرع فيما لو تحرى فصادف ما قبل رمضان فرع اذا صام الاسير باجتهاد فصادف صومه الليل وجب عليه القضاء فرع اذا لم يعرف الاسير الليل ولا النهار ففيه ثلاثة أوجه لا يصح صوم رمضان ولا غيره الا بالنية وبيان وقتها وهل يجب تبييتها أم لا وغير ذلك لا يصح صوم الصبي المميز في رمضان الا بنية من الليل فرع فيما لو نوى بعد الفجر وقبل الزوال في غير رمضان صوم قضاء أو نذر يجوز صوم التطوع بنية قبل الزوال حكم التعيين في صوم القضاء والكفارة كما ذكر في رمضان * وأما التطوع فيصح بمطلق النية . وينبغي أن تكون النية جازمة الخ فرع لو نوى يوما وأخطأ في وصفه ولا يضره من دخل في الصوم ثم خرج منه بطل صومه لان النية شرط في جميعه فرع في مسائل تتعلق بنية الصوم وهي ثلاثة عشرة مسألة فرع في مذاهب العلماء في نية الصوم فرع في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم فرع في مذاهبهم في تعيين النية فرع في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال يدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس بيان أن الدخول في الصوم من طلوع الفجر والخروج منه بغروب الشمس هو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم فرع لو ظن غروب الشمس فجامع فبان خلافة لزمه قضاء الصوم على المذهب ولا كفارة عليه فرع في مذاهب العلماء فيما اذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فرع في مذاهب العلماء فيمن أو لج ثم نزع مع طلوع الفجر الدليل على تحريم الاكل والشرب على الصائم فرع لو اقطر في اذنه ماء أودهنا فوصل إلي الدماغ فوجهان فرع اذا ابتلع طرط خيط وطرفه الآخر بارز أفطر بوصول الطرف الواصل فرع لو طعن نفسه فوصلت السكين جوفه أفطر فرع لو وصل الدواء الي داخل لحم الساق لم يفطر فرع لو ابتلع شيئا يسيرا جدا كسمسمة او خردل افطر بلا خلاف عند الشافعية فرع لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه ففيه تفصيل فرع فيما اذا استاك بسواك رطب فرع اتفق العلماء علي انه اذا ابتلع ريق غيره افطر فرع في مذاهب العلماء في القئ فرع اذا اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب فرع في مسائل اختلف العلماء فيها كالحقنة وفطر الماء فى احليله الدليل علي تحريم المباشرة في الفرج للصائم الدليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يبطل صومه فرع اذا امنى الخنثي المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لو قبل امرأة وتلذذ فامذى ولم يمن لم يفطر فرع في مذاهب العلماء في الاكل وغيره ناسيا فرع فيما لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه أو اكره على الاكل والشرب والجماع ان تمضمض او استنشق فو الماء إلى جوفه او دماغه ففيه قولان فرع يبطل صوم المكره عنده مالك وأبي حنيفة وأحمد فرع لو دخل حلقه غبار او ذباب لم يفطر فرع في مذاهب العلماء فيمن تمضمض او استنشق فوصل الماء إلى جوفه او دماغه بغير اختياره فرع اذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه الدليل علي ان من افطر في رمضان بغير الجماع من غير عذر وجب عليه القضاء فرع ان أكل او جامع وهو يظن ان الفجر قد طلع ولم يطلع أو ان الشمس غربت ولم تغرب لزمه القضاء ان افطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء وفى الكفارة ثلاثة أقوال كفارة الصوم مرتبة ككفارة الظهار يعتق أولا فان لم يجد صام فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا فرع لو كان الزوج مسافر صائما وهى حاضرة صائمة فافطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه فرع فيما اذا كان الزوج مجنونا فوطئ امرأته وهي صائمة مختارة فرع في مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم رمضان ان رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع وجبت عليه الكفارة ان طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر وجبت عليه الكفارة فرع لو احرم بالحج مجامعا ففيه ثلاثة أوجه وطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكر من الاحكام الوطء بزنا أو شبهة أو غيرهما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة فرع اذا افسد صومه بغير الجماع فلا كفارة عليه فرع اذا استمنى متعمدا بطل صومه ولا كفارة عليه فرع في مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة أو رجلا في الدبر فرع في مذاهبهم في المباشرة فيما دون الفرج فرع في مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل خمسة فرع في مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان اذا نوى الصوم من الليل ثم اغمى عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء الدليل على أنه يجوز للصائم أن ينزل الماء ويغطس فيه فرع فيما اذا نوى الصوم في الليل ثم شرب دواء فزال عقله بالنهار فرع في مذاهب العلماء في الاكتحال فرع في مذاهب العلماء في حجامة الصائم الدليل على جواز الاحتجام للصائم قال الشافعي واكره له العلك لانه يخفف الفهم تكره القبلة للصائم ان حركت شهوته والا فلا والدليل على ذلك فرع في مذاهب العلماء في القبلة للصائم ينبغى للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم والدليل على ذلك الدليل على كراهية الوصال في الصوم فرع في بيان جملة من أحاديث الوصال فرع في مذاهب العلماء في الوصال فرع في بيان الحكمة في النهى عن الوصال فرع الوصال لا يبطل الصوم الدليل على استحباب السحور للصوم فرع في الاحاديث الواردة في تأخير السحور وتعجيل الفطر فرعان يتعلقان بالسحور فرع وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر بيان ما يستحب ان يفطر عليه وما يقوله من الدعاء عند الافطار اذا كان عليه قضاء أيام من رمضان لم يجز أن يؤخره إلى دخول رمضان آخر وبيان حكم ما اذا أخره الخ فرع يكره للصائم اذا أراد أن يشرب أن يمج الماء ويستحب له الدعاء الخ فرع اذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه فاما أن يكون فواته بعذر أو بغير عذر وحكم ذلك فرع اذا أخر الشيخ الهرم المد عن السنة فالمذهب أنه لا شئ عليه فرع في تعجيل فدية التأخير قبل مجئ رمضان الثاني فرع في مذاهب العلماء فيمن أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى دخل رمضان آخر فرع يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع أيام السنة غير رمضان الثاني وأيام العيدين والتشريق حكم ما اذا كان عليه قضاء شئ من رمضان فلم يصم حتى مات فرع في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه فرع فيمن مات وعليه صوم وتمكن منه فلم يصمه حتى مات فرع في مذاهبهم فيمن تمكن من صوم رمضان لم يصمه حتى مات فرع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم لم يتمكن من قضائه فرع في حكم الفدية وبيانها فرع لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا يجزئ اداء الولى عنه ولا الفدية فرع في مسائل تتعلق بكتاب الصيام وهي عشرة فرع يستحب التوسعة على العيال في رمضان والاكثار من قراءة القرآن يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة والدليل على ذلك فرع في شرح حديث يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبلة فرع يوم عرفة أفضل أيام السنة فرع أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة فرع يستحب للحاج أن يفطر يوم عرفة فرع لو عين زمن الاعتكاف في نذره ففى تعيينه وجهان الدليل على استحباب صيام يوم عاشوراء فرع اختلف أصحابنا في صيام يوم عاشوراء هل كان واجبا في اول الاسلام ثم نسخ ام لم يجب في وقت ابدا يستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة من كل شهر فرع ومن الصوم المستحب صوم الاشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم الدليل على عدم كراهية صوم الدهر اذا أفطر ايام النهي ولم يترك فيه حقا ولم يخف ضررا فرع في مذاهب العلماء في صيام الدهر اذا افطر ايام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق فرع في تسمية بعض الاعلام من السلف والخلف ممن صام الدهر غير ايام النهي الخمسة فرع لو نذر صوم الدهر صح نذره ولزمه الوفاء وتكون الاعياد وأيام التشريق ورمضان مستثناة فرع في مذاهب العلماء في الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع لا يجب قضاء صوم التطوع عند الشافعية ويجب عند الحنفية ودليل كل وتحقيق المقام فرع في تعريف يوم الشك فرع في مذاهب العلماء في صوم يوم الشك فرع . الف القاضي ابويعلى محمد بن الحسين ابن محمد الفراء الحنبلى جزءا في وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون مطلع الهلال غيم فصنف الخطيب الحافظ ابوبكر احمد بن على ابن ثابت البغدادى الشافعي جزءا في الرد على ابن الفراء وشنع عليه ونسبه ا الدليل على كراهية صوم يوم الجمعة وحده فرع في مذاهب العلماء في إفراد الجمعة بالصوم فرع في الحكمة في كراهية افراد الجمعة بالصوم يكره افراد يوم السبت بالصوم والدليل على ذلك الدليل على عدم صوم يوم الفطر والنحر يستحب طلب ليلة القدر والدليل على ذلك وما يقول فيها من الدعاء ان صادفها فرع في مذاهب العلماء في صوم ايام التشريق لا يجوز ان يصوم في رمضان غير رمضان حاضرا كان او مسافرا الدليل على عظم ليلة القدر وقد بسط الشارح الكلام في ليلة القدر بسطا شافيا تفسير سورة ليلة القدر للقاضى ابى الطيب فرع في مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر شرح قوله صلى الله عليه وسلم " اريت هذه الليلة ثم انسيتها يستحب لمن رأي ليلة القدر ان يكتمها فرع ليلة القدر يراها من شاء الله من بنى آدم كل سنة في رمضان * كتاب الاعتكاف * تعريف الاعتكاف لغة وشرعا لا يصح الاعتكاف الا من مسلم عاقل طاهر الدليل على ان الاعتكاف سنة مشروعية لا يصح من الرجل الاعتكاف الا في المسجد والدليل عليه فرع لو نذر العبد اعتكافا في زمن معين باذن سيده فباعه ليس للمشتري منعه من الاعتكاف فرع في مذاهبهم في اعتكاف المرأة الافضل أن يعتكف بصوم والدليل عليه فرع لو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف شهر آخر فرع في مذاهب العلماء في الصوم في الاعتكاف يصح الاعتكاف في جميع الاوقات والافضل ان لا ينقص عن يوم واما اقل الاعتكاف ففيه وجوه فرع في مذاهب العلماء في اقل الاعتكاف ان نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادى والعشرين وان نذر اعتكاف عشر من آخره وكان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما حكم ما اذا نذر اعتكاف شهر بعينه أو اعتكاف نهاره دون الليل او اعتكاف شهر غير معين او اعتكاف شهر بالعدد فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر اعتكاف العشر الاواخر من رمضان او غيره متى يدخل في اعتكافه فرع اذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشا ولم يجد في طريقه موضعا كسقاية فله الذهاب إلى داره فرع أوقات الخروج للحاجة لا يجب تداركها فرع لو كثر خروجه للحاجة لعارض ففيه وجهان فرع لو خرج لقضاء الحاجة لا يكلف الاسراع فرع لا يشترط في الخروج لقضاء الحاجة شدة الحاجة فرع لو فرغ من قضاء الحاجة واستنجي فله أن يتوضأ خارج المسجد فرع إذا خرج لقضاء الحاجة في اعتكاف منذور متتابع ثم عاد ففى اشتراط تجديد النية طريقان في خروج المعتكف إلى المنارة الخارجة عن رحبة المسجد ليؤذن ثلاثة أوجه فرع في بيان الرحبة يخرج المعتكف لصلاة الجنازة ان كان اعتكافه نفلا والا فلا فرع لو دخل المؤذن المعتكف حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد وبابها اليه بطل اعتكافه حكم ما إذا خرج المعتكف تطوعا لعيادة مريض فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف نذر لعيادة مريض أو صلاة جنازة فرع في خروج المعتكف لزيارة القادم من سفر ان حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع لزمه ان يخرج اليها ان تعين عليه أداء شهادة لزمه الخروج لادائها فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف منذور متتابع لصلاة الجمعة فرع فيما اذا دعي المعتكف لتحمل شهادة حكم ما اذا مرض مرضا شديدا لا يؤمن معه تلويث المسجد فرع إذا شرعت المرأة في الاعتكاف فوجبت عليها عدة وفاة أو فراق فخرجت لقضائها ففى بطلان اعتكافها طريقان ان حاضت المعتكفة خرجت من المسجد ان خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه والدليل على ذلك ان احرم المعتكف بالحج وخاف فوت الحج خرج والا فلا فرع في مذاهب العلماء في المعتكفة إذا حاضت الدليل على أنه لا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة ويجوز أن يباشر بغير شهوة إن خرج لعذر ثم زال وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه فرع المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع إذا استمنى بيده فأنزل بطل اعتكافه وإلا فلا يجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف والدليل على ذلك فرع في مذاهبهم في المباشرة دون الفرج بشهوة فرع في مذاهب العلماء في جماع المعتكف ناسيا فرع إذا جامع المعتكف عن نذر متتابع ذاكرا له عالما بالتحريم يفسد اعتكافه ولا تلزمه الكفارة فرع في بيع المعتكف وشرائه فرع في خياطة المعتكف في المسجد فرع لا بأس أن يقص في المسجد لان القصص وعظ وتذكير وأما الحديث المباح فالاولى تركه فرع لا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب فرع في مذاهب العلماء في بيع المعتكف وشرائه حكم ما إذا فعل في الاعتكاف ما يبطله من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت فرع في مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف فرع لا يكره دخول المعتكف تحت سقف فرع في مسائل تتلق بكتاب الاعتكاف وبعضها من الضروريات التي تركها المصنف وبه يتم الجزء السادس ويليه الجزء السابع ان شاء الله وأوله كتاب الحج