هل يعتبر وقوع الجوزة في جانب الرأس في الذبح ؟ - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يعتبر وقوع الجوزة في جانب الرأس في الذبح ؟

و اكتفى بذكر الحلقوم و الودجين خاصة " . إذ لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه من تلازم قطع الاربعة في الذبح المتعارف ، و خصوصا المرئ منها الذي هو تحت الحلقوم ، و حينئذ فالاكتفاء في النصوص بذكر البعض مبني على ذلك ، مضافا إلى ما سمعته من الاجماعين المحكيين على قطع الاربعة المعتضدين بالشهرة العظيمة التي يمكن معها دعوى تحصيل الاجماع بل قد يقال : إن النصوص و الفتاوى إنما هي لبيان الواقع الذي هو حصول قطع الاربعة باعتبار تلازمها في الذبح المتعارف المسؤول عنه ، لا أن المراد منها بيان وجوب ذلك في الذبح ، بمعنى إمكان الاقتصار فيه على بعضها ، و على تقديره فقد عرفت الحجة عليه ، كما أنك عرفت النظر في كلام جملة من الناس الذين من عاداتهم الوسوسة في الاحكام المفروغ منها خصوصا كيفية الذبح المأخوذ يدا عن يد نعم بقي شيء كثر السوأل عنه في زماننا هذا ، و هو دعوى تعلق الاعضاء الاربعة بالخرزة التي تكون في عنق الحيوان المسماة بالجوزة على وجه إذا لم يبقها الذابح في الرأس لم يقطعها أجمع أو لم يعلم بذلك و إن قطع نصف الجوزة ، و لكن لم أجد لذلك أثرا في كلام الاصحاب و لا في النصوص ، و المدار على صدق قطعها تماما أجمع ، و ربما كان الممارسون لذلك العارفون أولى من غيرهم في معرفة ذلك ، و هم الذين أشير إليهم في بعض النصوص بمن يحسن الذبح و يجيده ( 1 ) و الله العالم { و يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر ، و هي وهدة اللبة }


1 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 و 3 و الباب - 13 - منها الحديث 1

/ 510