حرمة أكل التراب
و الاحجار " و فى الرياض ما حاصله من أنه يستفاد من استثناء طين قبر الحسين ( عليه السلام ) منه نصا ( 1 ) و فتوى عموم الحرمة للتراب الخالص و الممزوج بالماء الذي هو معناه الحقيقي لغة و عرفا ، مضافا إلى تعليل التحريم بالاضرار للبدن الوارد في بعض النصوص ( 2 ) و الفتاوى بناء على حصول الضرر في الخالص قطعا ، و منه يظهر وجه ما اشتهر بين المتفقهة من حرمة التراب و الارض كلها حتى الرمل و الاحجار ، و ضعف ما أورد عليهم من أن المذكور في النصوص الطين الذي هو حقيقة في التراب الممزوج بالماء ، إلا أن يخص الايراد بصورة القطع بعدم ضرر هذه الاشياء ، و هو حسن إن صح ثبوتها ، مع أن الظاهر عدمها ، بل الظن حاصل بضررها مطلقا ، فتأمل جيدا قلت : هو كما ترى ، ضرورة معلومية حرمة أكل الطين تعبدا نصا ( 3 )و فتوى ، و أن ذكر الضرر فيه من حكم حرمته ، و من هنا يحرم القليل منه المقطوع بعدم ضرر فيه ، فمن الغريب جعل ذلك علة يدور الحكم معها وجودا وعد ما وكأن الذي أوقعه في ذلك تصدير ثاني الشهيدين الاستدلال على حرمته بما فيه من الاضرار الظاهر بالبدن و حينئذ فمحل البحث حرمة التراب و نحوه على نحو حرمة الطين ، و لا ريب أن مقتضى الاصول عدمها ، ضرورة خروجه عن مسماه ، إذ هو لغة و عرفا كما اعترف به واحد تراب مخلوط بالماء ، و عن القاموس " الطين معروف ، و الطينة قطعة منه ، و تطين : تلطخ به " . و في خبر معمر بن خلاد ( 4 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام )1 - الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الاطعمة المحرمة ..2 - و 3 - و 4 - الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 - 0 - 1