عدم جواز أكل ذبيحة الكتابي
ذبيحة الوثني ميتة
و النصاب و نحوهم ، و حينئذ { فلو ذبح كان المذبوح ميتة } و إن جاء بالتسمية و غيرها من الشرائط ، بل في المسالك و غيرها أنه مجمع عليه بين المسلمين و على المشهور شهرة عظيمة على معنى أنه لا يتولاه الكافر مطلقا و إن كان كتابيا و جاء بالتسمية ، بل استقر الاجماع في جملة من الاعصار المتأخرة عن زمن الصدوقين على ذلك ، بل و المتقدمة كما حكاه المرتضى و الشيخ بعد اعترافهما بأنه من متفردات الامامية ، بل كاد يكون من ضروريات المذهب في زماننا ، مضافا إلى النصوص ( 1 ) المستفيضة التي إن لم تكن متواترة بالمعني المصطلح فمضمونها مقطوع به و لو بمعونة ما عرفت فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه ، و كان الذي جراه على ذلك تعبير المصنف و غيره عن ذلك بقوله : { و في الكتابي روايتان ( 2 ) : أشهرهما المنع ، فلا تؤكل ذبيحة ( ذباحة خ ل ) اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي } - بناء على أنه كتابي - المشعر بكون المسألة ظنية و أن النصوص فيها مختلفة ، و من المعلوم أن هذه النصوص بين الامامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم ( 3 )و نحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقية ، كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني ( 4 ) " سألت أبا عبد الله1 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الذبائح ..2 - الوسائل - الباب 27 - من أبواب الذبائح .3 - الوسائل - الباب - 53 - من أبواب الاطعمة المحرمة من كتاب الاطعمة و الاشربة و الباب - 3 - من أبواب الاسآر - الحديث 3 من كتاب الطهارة .4 - الوسائل - الباب - 27 من أبواب الذبائح - الحديث 28